تخطى الى المحتوى

مقرر وزاري يحدد آليات التأهيل الطبي ويحصر التخصصات المعترف بها

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) – تضمّن العدد الجديد من الجريدة الرسمية مقررا يتعلق بتنظيم التأهيل الطبي في موريتانيا، ويحدد آليات الحصول على صفة الطبيب الأخصائي المؤهل، كما حصر المقرر التخصصات الطبية المعترف بها في البلاد.

وحمل المقرر الجديد الرقم: 0065، وهو صادر بتاريخ: 26 يناير 2026، ووقعه وزير الصحة السابق محمد محمود ولد اعل محمود، غير أنّ نشره في الجريدة الرسمية تأخر حتى 30 يوليو المنصرم، ليصدر في العدد رقم: 1610.

آلية التأهيل

المادة الخامسة من المقرر، حددت الطبيب الأخصائي المؤهل بأنه كل دكتور في الطب حاصل على شهادة الدراسات الطبية التخصصية التي تمنحها كلية الطب بنواكشوط أو شهادة دراسات تخصصية صادرة عن كلية طب أجنبية، بعد تكوين لا يقل عن أربع سنوات، ومعترف بها على أنه يعادل دبلوم الدراسات الطبية المتخصصة الصادر عن كلية الطب في نواكشوط.

وأكد المقرر أن الطبيب الأخصائي يمارس حصريا التخصص الذي حصل فيه على التأهيل، ولا يجوز له الإشارة إلا لهذا التخصص في لافتته أو وصفاته أو في الدلائل الطبية.

حصر التخصصات

وحدد المقرر التسمية الرسمية للتخصصات المعترف بها، وحصرها في عدد محدد، مؤكدا أنه في حال قدمت شهادة تخصص غير مذكورة في القائمة أعلاه يقوم المجلس الوطني للسلك بتسجيل الشخص المعني في التخصص المكافئ في القائمة، وإن لم توجد معادلة، يُبقي المجلس على التسمية الواردة في الشهادة التي قدّمها الشخص المعني.

وسرد المقرر قائمة من 44 تخصصا، باعتبارها التخصصات المعترف بها في موريتانيا، وهي:

1. أمراض الأنف والأذن والحنجرة. 2. أمراض الجلدية والأمراض المنقولة بالجنس. 3. أمراض الجهاز العصبي. 4. أمراض الدم. 5. أمراض الصدر. 6. أمراض العيون. 7. أمراض الغدد والاستقلاب. 8. أمراض الفم. 9. أمراض القلب والأوعية 10. أمراض الكبد والجهاز الهضمي. 11. أمراض الكلى. 12. الأمراض المعدية. 13. الأمراض النفسية. 14. الانعاش الطبي. 15. الإنعاش والتخدير. 16. البيولوجيا الطبية. 17. التشريح ودراسة الأنسجة المرضية. 18. التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي. 19. جراحة الأحشاء والجهاز الهضمي. 20. جراحة الأطفال 21. جراحة الأوعية 22. جراحة الرأب والتجميل. 23. جراحة الصدر. 24. الجراحة العصبية. 25. جراحة العظام والرضوض. 26. جراحة القلب والأوعية. 27. جراحة المسالك البولية. 28. جراحة الوجه والفك. 29. الصحة العمومية. 30. طب الأسرة. 31. طب الأطفال. 32. الطب الباطني. 33. طب الروماتيزم. 34. طب الرياضة. 35. الطب الشرعي. 36. طب الشغل. 37. طب الشيخوخة. 38. طب الطوارئ. 39. الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي. 40. طب النساء والتوليد. 41. الطب النووي. 42. العلاج بالأشعة. 43. علم الأورام الطبية. 44. الوراثة الطبية.

وشدد المقرر على أنه يعتبر طبيبا مقتدرا مؤهلا كل دكتور في الطب حاصل على تكوين تخصصي وارد ضمن لوائح الكفاءات المعترف بها والمحدثة بانتظام من طرف المجلس الوطني للسلك.

ولفت المقرر إلى أنه في حال عدم توفر أحد التكوينات المنصوص عليها أعلاه، يمكن الأخذ بعين الاعتبار معارف خاصة يتم تقييمها من طرف المجلس الوطني للسلك الأطباء.

شروط التأهيل

وأشار المقرر إلى أنه يشترط في التأهيل الطبي أن يوجّه طلب من طرف المعني إلى رئيس المجلس الوطني للسلك، وأن يتضمن جميع المستندات الداعمة لطلبه، وأن تكتب جميع المستندات باللغة العربية أو الفرنسية أو تترجم من قبل مترجم معتمد.

كما اشترط المقرر في مادته التاسعة تدوين خلاصات اللجنة المختصة في محضر يتضمن رأيا معللا يوقعه رئيس اللجنة، ويجب على المجلس الاستماع إلى مقدم الطلب إذا طلب ذلك.

شروط الاعتماد

وألزمت المادة العاشرة من المقرر المجلس بإبلاغ المعني بقرارها المتخذ بناء على رأي لجنة التأهيل، سواء كان بالموافقة أو الرفض.

وأتاحت المادة: 11 للطبيب الطعن في القرار الذي تخذه المجلس في غضون شهر واحد من إخطاره بذلك أمام لجنة الاستئناف.

وأضافت أن المعني يوجّه طلب الاستئناف إلى رئيس المجلس الوطني، ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة فوراً، وتجتمع اللجنة في أجل شهر من الإحالة، ويُبلغ القرار دون تأخير إلى الوزير المكلف بالصحة، وإلى الطبيب المعني. لجنة الاستئناف

وحددت المادة: 12 أعضاء لجنة الاستئناف، وهم رئيس السلك الوطني للأطباء، رئيسا، وعميد كلية الطب بنواكشوط ممثلا عن وزارة الصحة، ولديه صوت استشاري، وأستاذان جامعيان استشفائيان، يقترحهم رئيس المجلس الوطني لسلك الأطباء، وثلاثة رؤساء لهيئات علمية يقترحهم رئيس المجلس الوطني لسلك الأطباء، ورئيس نقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء الاختصاصيين، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين.

وأكدت المادة: 12 أن هؤلاء يعيّنون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، ولمأمورية من أربع سنوات، فيما نصت المادة: 8 من المقرر، على إنشاء لجان التأهيل لكل تخصص، ويُعين أعضاء كل لجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصحة لمأمورية من أربع سنوات، ويشترط في أعضاء اللجان أن يكونوا مسجّلين لدى المجلس الوطني لسلك الأطباء، ولا يجوز تجديد أي ولاية بعد سن السبعين.

وتتكون لجان التأهيل من رئيس السلك الوطني للأطباء، رئيسا، وعميد كلية الطب في نواكشوط ممثلا عن وزارة الصحة ولديه صوت استشاري، وأستاذ استشفائي جامعي، أو في حالة عدم وجوده أستاذ مبرز، أو في حالة عدم وجوده رئيس مصحات مساعد استشفائي جامعي، أو في حالة عدم وجوده طبيب أخصائي في التخصص المعني يقترحه رئيس المجلس الوطني لسلك الأطباء؛ أستاذ استشفائي جامعي، أو في حالة عدم وجوده أستاذ مبرز، أو في حالة عدم وجوده رئيس مصحات مساعد استشفائي جامعي أو في حالة عدم وجوده طبيب اخصائي في التخصص المعني يقترحه عميد كلية الطب، وأستاذ استشفائي جامعي، أو في حالة عدم وجوده أستاذ مبرز، أو في حالة عدم وجوده رئيس مصحات مساعد استشفائي جامعي أو في حالة عدم وجوده طبيب اخصائي في التخصص المعني يقترحه رئيس الجمعية العالمة في التخصص. تعويض الأعضاء ...

وحددت فقرات المادة آلية تعويض أعضاء لجان التأهيل، حيث نصت على أن تعويض الأعضاء يتم بمقترح المجلس الوطني لسلك الأطباء بعضو بدلا عنه ويتم تعيين أخلاف وفقا لنفس الإجراء وبنفس العدد، ويجلس الأخلاف في اللجان في حال غياب الأعضاء الأصليين الذين ينوبون عنهم، وفي حالة إنهاء ولاية أحد أعضاء اللجنة، لأي سبب من الأسباب، يحل محله خلفه الذي يصبح عضوا دائما فيما تبقى من مدة المأمورية، ويتم تعيين خلف جديد وفق الشروط المنصوص عليها.

الأحدث