جدول المحتويات
وقالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة عينت بموجب المرسوم رقم: 023 – 2014 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2014، وهو ما يعني انتهاء فترة الشهر التي منحها لها الدستور اليوم الأربعاء دون أن تعمل بمقتضيات هذه المادة الدستورية الملزمة.
وعزت الصحيفة إلى مصادر برلمانية قولها إن الحكومة لم تبلغ الجمعية الوطنية بأي شيء بهذا الخصوص، وإن الجلسات التي أعلن عنها للجمعية الوطنية لا علاقة لها بالاستماع إلى برنامج الحكومة الجديدة.
ونصت المادة: 42 من الدستور المعدل يوم 11 يناير 2012 ما يلي: "يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين: 74 و 75.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أبدت في الأيام الأخيرة اهتماما بالقوانين، بما فيها قوانين تعود للأعوام الأولى للاستقلال، كما هو حال القانون رقم: 098.46 والصادر بتاريخ: 09 يونيو 19964 والذي اعتمدت وزارة الداخلية على بعض حيثياته لحل جمعية المستقبل، حيث تجاهلت مقتضيات أعلى وثيقة قانونية في البلاد، وهي الدستور الموريتاني الذي يفرض عليها تقديم برنامجها أمام البرلمان في أجد محدد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولها إن مسؤولية انتهاك الدستور تقع على عاتق الحكومة بالطبع لأنها المسؤولة عن تقديم العمل بمقتضيات الدستور التي تحكمها، لكنها تقع بالدرجة الأولى على عاتق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حيث ينص الدستور في مادته: 24 على أن الرئيس "هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية".
وعرجت الصحيفة على علاقة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف وحكوماته المتعاقبة مع البرلمان السابق، حيث رفض المثول أمامه للمساءلة في إحدى المرات، وكان يؤخر تقديم حصيلته السنوية لآخر أيام الدورة البرلمانية.