جدول المحتويات
وتنص المادة الرابعة والثلاثين علي ما يلي “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني”.
ووفق الفقه القانوني الذي دفع به الفرقاء لتطويق الأزمة بشأن مصير المجلس فقد أقترحوا اعتماد القادة العسكريين الحاليين ضمن “اللجان العليا للدفاع مع إضافة وزير الدفاع والداخلية وهو تقليد متبع منذ زمن طويل لكن لم يكن منصوصا عليه بشكل واضح في القوانين الموريتانية.
وتقول مصادر “الأخبار” إن فرنسا وأسبانيا رفضتا بشكل قاطع حل المجلس لما قام به من إنجازات أمنية علي مستوى محاربة الهجرة السرية والحرب على الإرهاب.
وينص الدستور كذلك في مادته 43 (الفقرة الثانية) علي ما يلي :
“تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة. تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 74 و75 من هذا الدستور”.
وهو ما يعني إشراف الحكومة وتحكمها فعليا في مصير قادة الوحدات العسكرية بحكم التبعية الدستورية لها،دون أن تكون الأغلبية الحاكمة مجبرة علي الرضوخ فعلا لشروط ولد الشيخ عبد الله كذلك.
______________________