تخطى الى المحتوى

قانوني: مقرر الوزير الأول أمس يصادم مرسوما رئاسيا

جدول المحتويات

الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر قانونية لوكالة  الأخبار إن المقرر الذي أصدره الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين يوم أمس بتعيين فاطمة بنت محمد دحي مستشارة قانونية له يصادم المرسوم رقم: 181 – 2008 المنظم لمصالح الوزارة الأولى، والموقع من الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 06 أكتوبر 2008 بعد شهرين من الانقلاب.

 

وأضافت المصادر أن المقرر الصادر يوم أمس الجمعة 25 – 03 – 2016 صادر المرسوم الأعلى في التراتبية القانونية من حيثيات عديدة، على رأسها أن المرسوم يمنح الاستشارة القانونية في مصالح الوزارة الأولى، ونصت الفقرة السادسة من المادة الثامنة على "إصدار – بصفة مستشار قانوني للحكومة – الاستشارات والفتاوى القانونية التي تطلبها السلطات الحكومة والإدارات والمؤسسات العمومية".

 

كما منحته الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التأشير "على مشاريع النصوص لإثبات قانونيتها".

 

واعتبرت المصادر أن تعيين مستشار قانوني للوزير الأول، إضافة لكونه يصادم هذا المادة من المرسوم، فهو يوجد تداخلا في الاختصاصات بين هذه الإدارة المستشار القانوني.

 

كما أن من صلاحيات المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية "إجراء كل دراسة بحث وتفكير في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم، والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود".

 

وقسم المرسوم رقم: 181 – 2008 المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية إلى أربع مديريات، ، هي:

مديرية الرقابة القانونية: وحدد المرسوم مهامها في مادته: 9 في: "الربط بين المصالح القانونية في القطاعات الوزارية، وتعد لتوقيع المدير العام الاستشارات القانونية ردا على الاستشكالات المقدمة من طرف الوزراء أو السلطات الأخرى، كما تقوم بحفظها بغية استغلالها لاحقا".
مديرية الدراسات والتقنين، والتوثيق القانوني: وحدد المرسوم في ذات المادة مهامها في "إعداد الدراسات حول المسائل القانونية، وتقوم بتنسيق أعمال التقنين، وتحدد الشروط التي يتم بموجبها وضع الوثائق القانونية على الشبكة بواسطة مرسوم".

إضافة لمديرية الترجمة التي منحها المرسوم مهمة ترجمة النصوص القانونية، أو التأشير على صحة ترجمتها، ومديرية نشر الجريدة الرسمية، والتي منحها المرسوم مهمة تصميم ونشر الجريدة الرسمية.

 

أما الحيثية الثانية – يضيف المصدر القانوني – فهو أن المرسوم حدد عددا من الاختصاصات لتعيين مكلفين بمهام أو مستشارين لمتابعتهم، ولم يجعل من بنيهم المجال القانوني، ومن بين الاختصاصات التي وردت في المادة: 17 من المرسوم رقم: 181 – 2008

1 – "الشؤون السياسية: التعاون الثنائي، والجهوي، ومتعدد الأطراف، والعلاقات مع البرلمان والهيئات الدستورية، والعلاقات مع الأحزاب السياسية، الديمقراطية، والحريات العامة".
2 – الأمن، الاستعلامات والتوثيق، والدفاع، وكلف المرسوم مدير الديون بمساعدة أحد المستشارين بمتابعة الملفات المتعلقة بهذا المجال، وذلك بالتعاون الوثيق مع مدير ديوان رئيس الجمهورية.
3 – العدالة، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
4 – الاقتصاد والمالية: الاقتصاد الكلي، المالية، السياسة المصرفية، القرض والأمور النقدية، ترقية المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، الاستثمار.
5 – الاقتصاد الإنتاجي: الثروات السمكية، البيئة، تنمية القطاع الزراعي، الغابوي، والتنمية الحيوانية، ترقية الصناعة التقليدية والسياحية.
6 – البنى التحتية: النقل، التجهيز، التنمية الحضرية، استصلاح المجال الترابي، تحسين المنشآت المائية.
7 – مصادر الطاقة والتنمية الصناعية: النفط، والطاقة، والمعادن، والصناعة، والتجارة.
8 – الاتصال: الاتصال، والصحافة، وتحسين علاقات الإدارة مع المواطنين، ومرتادي المصالح العامة.
9 – الشؤون الثقافية والتعليم: التعليم الأساسي، والثانوي، والعالي، التكوين الفني، والمهني، البحث العلمي، والشؤون الثقافية، الشباب والرياضة.
10 – الشؤون الإدارية: الإدارة العمومية والإقليمية، والوظيفة العمومية، عدم التركز، واللامركزية، عصرنة الإدارة، وسياسات الولوج الشامل لتنقيات الإعلام والاتصال، التشغيل والدمج.
11 – الشؤون الاجتماعية: الأمور المتعلقة بالصحة ومكافحة الأمراض الوبائية، والأسرة والمرأة والطفل، والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، والمساعدات الإنسانية، وإدارة المستعجلات والكوارث.
12 – الشؤون الإسلامية: القضايا المتعلقة بالشؤون الإسلامية، والتعليم الأصلي، ومحو الأمية.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص المرسوم رقم: 181 – 2008 بصيغة PDF اضغطوا هنا

الأحدث