جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط الد كتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي أن أي إجراء يرمي إلى تقييد أو حظر نمط من أنماط الحريات العامة المضمونة دستوريا، ومن بينها حرية التنقل داخل المدن وخارجها، يجب أن يمر حتما بالبرلمان.
وشدد ولد الشيخ القاضي في مقال له تحت عنوان: "الإجراءات الحكومية الجديدة من وجهة نظر قانونية"، على أن "الحريات لا تقيد إلا بقانون، وسنّ القوانين من صميم اختصاص البرلمان".
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أنه يمكن للحكومة استثناء أن تشرع في مجال القانون (وحرية التنقل من هذا المجال) بواسطة نصوص تنظيمية، ولكن بشرط أن تطلب الإذن من البرلمان في ذلك، ويصادق على هذا التفويض بقانون يسمى اصطلاحا "قانون التأهيل" (المادة: 60 من الدستور).
وتساءل ولد الشيخ القاضي "لماذا لم نستوعب الدرس من عدم احترام النصوص الإجرائية لضبط مجال القانون والتنظيم خلال أزمة جائحة كورونا، فآنذاك كتبنا وتحدثنا في لقاءات إعلامية أن سريان حظر التنقل ومنع التجمع والتجمهر ببيان إشعاري فقط من الجهات الرسمية يتعارض مع منطوق ومفهوم الدستور وخصوصا المادة العاشرة منه".
ـــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء