على مدار الساعة

خواطر قانونية حول إجراءات ملف العشرية

11 مارس, 2021 - 17:07
الشيخ سيداتي أحمد مولود أستاذ القانون الجنائي بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون

للقانونيين وغيرهم النيابة العامة عندما يحال إليها المشتبه به أو المشتكى منه أمامها ثلاث خيارات:

 

- حفظ الدعوى عندما تكون الأدلة ضعيفة أو منعدمة أو الفعل لا يقبل تكييفا جنائيا ......كما يقال أنها فعلت مع بعض المشمولين.

 

-الإحالة إلى قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث وزيادته كما فعلت مع السادة المذكورين في البيان الصادر عنها اليوم.

 

-الاحالة مباشرة إلى المحاكمة إذا كانت القضية واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من البحث ولم تكن من صنف الجنايات التي استثنتها المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

علما أن حفظ الدعوى من طرف النيابة العامة لا يضع حدا لتحريكها من جديد سواء من طرف النيابة العامة عند اكتشاف أدلة جديدة أو أمام قاضي التحقيق عن طري القيام بالحق المدني.

 

تجدر الإشارة إلي أن إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لن تكون في صالح الشركاء في الجرائم الماحالة إلي التحقيق إذ أن قاضي التحقيق قد يتابع كل شخص ثبت لديه أن له علاقة بالوقائع الحالة إليه وهي قاعدة فقهة معروفة لدى المتخصين في الإجراءات الجنائية يعبر عنها بعبارة " التحقيق عيني وليس شخصي "وإلى ذلك أشارت الفقرة الثالثة من المادة 71من ق، إ ،ج بقولها " لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه".

 

الأمر الذي يجعنا نتوقع في قابل الأيام قائمة أو قوائم جديدة من المشاركين والفاعلين الأصليين ممن لم تتم إحالتهم أصلا إلى قاضي التحقيق ولم يشملهم البحث الابتدائي ولا تقرير اللجنة البرلمانية.