تخطى الى المحتوى

الحزب الحاكم يلوح بطرد المنشقين عنه

جدول المحتويات

نواكشوط (الأخبار) – وجهت قيادة الحزب الحاكم بموريتانيا تعميما داخليا إلى كافة فروعها داخل الدوائر المجددة تذكر فيه بالقانون الداخلي للحزب والذي ينص على طرد المنشقين عن الحزب أو الداعمين لخصومه.

وقالت مصادر الحزب الحاكم في موريتانيا لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن القيادة طلبت من كل الفدراليين استدعاء المنشقين عن الحزب وتذكيرهم بالقانون الذي يلزمهم باحترام القرارات الصادرة عن الحزب في خطوة قد تمهد لفصلهم نهائيا من المناصب الحزبية التي يحتلونها.

وكان العشرات من قادة الحزب قد أعلنوا انشقاقهم عنه ، ودفعوا بمرشحين للانتخابات المقررة الشهر الجاري بعد فشل اللجان الحزبية في نزع فتيل الخلافات الداخلية في الدوائر المجددة.

وقد شكلت الترشحات صفعة قوية للحزب الحاكم دفعت بعض قياداته إلى التفكير في تأجيل الانتخابات خوفا من هزيمة متوقعة داخل مجمل الدوائر على يدي قادته ومناصريه السابقين.

وحسب مصادر “الأخبار” فقد اعتمد الحزب في تعميمه المفعم بروح التلويح بالطرد على المواد التالية:

المادة7: (من النظام الأساسي)
يفقد المنتسب صفة العضوية للأسباب التالية:
– الوفاة
– الطرد
– الاستقالة المكتوبة
– الانتساب إلى حزب آخر أو الترشح باسمه
– دعم منافسي الحزب
– عدم احترام نصوص و قرارات وتوجيهات الحزب
بفقدان العضوية يفقد العضو تلقائيا كل صفاته المكتسبة عن طريق الحزب.
لا يمكن تعليق أو طرد أي منتسب للحزب إلا بقرار من المكتب التنفيذي بعد استشارة لجنة التحكيم والمصالحة وبعد الاستماع للمعني.
أما العقوبات الأخرى فسيحدد النظام الداخلي الترتيبات المتعلقة بها.

المواد (10 ، 11، 12، 13، 14، من النظام الداخلي)
المادة 10: على المنخرط في الحزب الالتزام بالضوابط التالية:
– حضور اجتماعات الهيئات الحزبية التي ينتمي إليها
– امتثال واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي والقرارات والمواثيق الصادرة عن الحزب
– تنفيذ توجيهات الحزب والدفاع عن مبادئه وسياسته وبرامجه ، كما يجب عليه كتمان سر الحزب والحفاظ على انسجامه وحدته.
المادة 11: يعتبر خروجا على توجيهات الحزب وخرقا لقواعد الانضباط فيه وموجبا للعقوبة:
– كل دعاية أو عمل يؤدي إلى النيل من مقدسات الشعب الموريتاني كالدين الإسلامي والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية.
– كل مخالفة لنصوص الحزب وقراراته
– كل تحريض أو دعاية من شأنها أن تشوه سمعة الحزب أو تؤدي إلى التفرقة بين صفوف مناضليه
المادة 12: في حالة مخالفة أحد منتسبي الحزب لقواعد الانضباط أو قيامه بأعمال تسيء إلى الحزب تتخذ صدق القرارات والإجراءات التالية:
– الإنذار
– التوبيخ
– التعليق المؤقت من المسؤولية
– الطرد
لا تتخذ عقوبتا الطرد و التعليق إلا من طرف المكتب التنفيذي بناء على تقرير من الاتحادية المنتسب إليها المعني
تتخذ العقوبات التأديبية الأخرى من طرف المكتب الاتحادي بناء على تقرير معلل من الهيئة التي يتبع لها المعني.
المادة 13: يجب الاستماع إلى المعني بالأمر قبل اتخاذ أي قرار تأديبي ضده ما لم يمتنع عن الاستجابة للدعوة الموجهة إليه لهذا الغرض.
المادة 14: تفقد العضوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي.

الأحدث