تخطى الى المحتوى

إقرار قانون جديد للإرهاب والمعارضة تنوي الطعن فيه أمام "الدستوري"

جدول المحتويات

المعارضة تنوي الطعن من جديد أمام المجلس الدستوري ضد القانون فهل سيقبل الرئيس الجديد للمجلس اسغير ولد امبارك  هذا الطعن كما فعل سلفه ولد اعل سالم

المعارضة تنوي الطعن من جديد أمام المجلس الدستوري ضد القانون فهل سيقبل الرئيس الجديد للمجلس اسغير ولد امبارك هذا الطعن كما فعل سلفه ولد اعل سالم

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أنهتها فجر اليوم الأربعاء في مقرها بنواكشوط برئاسة النائب احمد ولد حمود، نائب رئيس الجمعية علي مشروع قانون الإرهاب الذي قدمته الحكومة.
ووصفت فرق نواب المعارضة –وفقا لما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء الحكومية- التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي المواد التي ألغاها المجلس الدستوري أو تحفظ عليها من القانون القديم، ب”الشكلية” وطالبوا النواب بعدم التصويت عليه، مؤكدين الطعن فيه امام المجلس الدستوري في حال اقراره.
أما فرق نواب الأغلبية فقد اجمعوا علي أن القانون في صيغته الجديدة قد استجاب لروح ملاحظات المجلس الدستوري علي القانون القديم.

ويلغي مشروع القانون ويحل محل القانون 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب وهو عبارة عن صياغة جديدة لمشروع القانون رقم 058/09 الذي كان سيلغي ويحل محل القانون رقم 2005/047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب لذي أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية بعض الترتيبات الواردة فيه والتحفظ على 11 مادة منه بموجب قراره المتداول في جلسته ليوم 03/03/2010.

وركز النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي تعديلات في مواد أعيدت صياغتها للمطابقة مع الدستور وهي:

ـ المواد 3 و4 و 5 وما ادخل عليها من حذف لعبارة “بدون أن يكون التصنيف حصريا” لتتطابق والمبدأ الأساسي المعتمد في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مبدأ “أن لا جريمة ولا عقوبة بنص قانوني سابق على ارتكابها”.

ـ المادة 18: ومطابقة الشريعة الإسلامية في شأن عقوبة القصر الذين يرتكبون إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.

ـ المادة 23 : حذفت منها عبارة “لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي أربع سنوات” لأنه من غير المستساغ أن تبلغ الحراسة النظرية أزيد من شهرين وأن يستمر الحبس الاحتياطي- بدون محاكمة – لغاية أربع سنوات.

ـ المواد 26 و27 و 28: وضمان احترام الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للإنسان انطلاقا من:
– تقييد القيام بالإجراءات المتعلقة باعتراض المكالمات والبرقيات الإلكترونية والبريد بأمر مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
– استبعاد غير المشتبه فيهم بقضايا تتعلق بالإرهاب من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في أعلا المادة 26.

ـ استبعاد المكالمات التي لا علاقة لها بالأفعال موضوع الاشتباه من الخضوع لهذه الإجراءات وحظر استغلال المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد.
ـ معاقبة مخالفي هذه الترتيبات.

– عدم السماح بتفتيش المنازل إلا في حالة توفر أدلة بأن لها علاقة بمجموعة إرهابية.
– إخضاع الأدلة التي تتضمنها محاضر الضبطية القضائية لتقدير قضاة المحاكم المختصة.

ـ المادة 33: تعود في صياغتها الجديدة لتطابق المادة 13 من الدستور التي تنص على أن كل شخص بريء حتى تثبت أدانته من قبل هيأة قضائية شرعية ولتكرس هيبة واستقلالية القرارات القضائية.
المادة 34:واحترام حق الملكية
المادة 21 : حذفت الفقرة الأخيرة منها.

الأحدث