تخطى الى المحتوى

موريتانيا: القوانين ضحية خلافات السياسيين

جدول المحتويات

صراعات السلطتين المدنية والعسكرية أتت على كل ما تبقى من قيم دولة القانون

صراعات السلطتين المدنية والعسكرية أتت على كل ما تبقى من قيم دولة القانون

في ظل الإنتكاسة الجديدة لاتفاقية داكار يبرز العامل القانوني كعامل ضاغط على أطراف الأزمة، حيث اتفق الأطراف على تجاوز المواعيد القانونية المنصوص عليها في جملة القوانين الموريتانية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبالخصوص تلك المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة، وفتح الباب لإيداع طلبات الترشح للإنتخابات الرئاسية، ونشر اللائحة النهائية للمترشحين.

وهي إجراءات تبقى مرتبطة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشرف على الإنتخابات الرئاسية القادمة، والتي لاتزال عالقة بفعل الخلاف الذي تفجر أخيرا حول ما عرف بالبنود غير المكتوبة في اتفاق داكار.

يذكر أنه وحسب المادة 12 (جديدة) من الأمر القانوني رقم 27-91 وكذلك المادة 12 (جديدة) من القانون النظامي رقم 012-2009 فإن “الهيأة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم ينشر 60 يوما متوالية على الأقل قبل الإقتراع”، وهو ما لم يعد من الممكن إنجازه قبل الإنتخابات المزمعة في الثامن عشر من يوليو المقبل.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 2 (جديدة) من المرسوم 140- 91 على أن” تصاريح الترشح لرئاسة الجمهورية تودع لدى المجلس الدستوري اعتبارا من نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين، ويجب أن يتوصل بها المجلس في أجل آخره منتصف ليل الخامس والأربعين السابق للشوط الأول من الإقتراع”، وتنص المادة 4 ف2 من نفس المرسوم 140- 91 على أن المجلس الدستوري يعد اللائحة الإنتخابية للمترشحين و ينشرها في اليوم الرابع والأربعين السابق للشوط الأول من الإقتراع، وهو ما أصبح متعذرا إنجازه هو الآخر، حيث لم يبق أمام الشوط الأول من الإقتراع سوى أقل من أربعين يوما.

الأحدث