جدول المحتويات
نص احالة القرار الذي تولى بموجبه با امبارى الرئاسة(تصوير الأخبار)
وتنص المادة40 من الدستور على أنه :” في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية”.
وتتحد صلاحيات الرئيس الجديد –وهو في هذه الحالة با أمبارى- في إدارة الشئون الجارية ولا يجوز له تشكيل حكومة جديدة وإنما يشرف بواسطة” الوزير الأول وأعضاء الحكومة على تسيير الشؤون الجارية”كما ينصص الدستور في المادة40.
وتضيف المادة أنه:” ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم –يعني الوزراء- ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء، ولا أن يحل الجمعية الوطنية
الامين العام للمجلس الدستوري لحظة دخوله الى مكتب رئيس مجلس الشيوخ لتسليمه قرا ر التعيين ويظهر خلفه امبارى الرئيس الموريتاني الجديد (تصوير الأخبار)
ويمنع الدستور بمقتضيات المادة 40ذاتها: ” إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة”.
أما المادة 41فتنص على أن المجلس الدستوري: يتحقق من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من”:
• رئيس الجمهورية
• أو رئيس الجمعية الوطنية
• أو الوزير الأول
وهذه الإعتبارت التي حددها الدستور لم يجر اعتبارها اليوم وستبقى بحاجة لتفسير من قبل المجلس الدستوري.
ويأتي تنصيب رئيس مجلس الشيوخ بعد استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من سدة الحكم قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو 2009.
وتقطاع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وزعيم المعارضة الانتخابات ويصف الطرفان العملية الانتقالية القائمة بأنها مهزلة هدفها تشريع قيادة ولد عبد العزيز للبلاد من خلال إيهام الرأي العام بأن الانتخابات التي ستنظم في السادس من يونيو كانت شفافة ونزيهة.