تخطى الى المحتوى

الأخبار تنشر التعديلات المقترحة لنظام الجمعية الوطنية

جدول المحتويات

التعديلات أجريت في ظل التجاذب السياسي الحالي ما بين البرلمانيين الداعمين للانقلاب والمناهضين له.(تصوير الأخبار)

التعديلات أجريت في ظل التجاذب السياسي الحالي ما بين البرلمانيين الداعمين للانقلاب والمناهضين له.(تصوير الأخبار)

أقرت الجمعية الوطنية في جلسة اليوم الأربعاء 26-11-2008 جملة من التعديلات التي طالت النظام الداخلي للجمعية الوطنية بهدف سد الثغرات الملاحظة في النظام الداخلي للغرفة وتجري هذه التعديلات في ظل التجاذب السياسي الحالي ما بين البرلمانيين الداعمين للانقلاب والمناهضين له.

وهذا هو النص الكامل للتعديلات التي أقرت اليوم بصورة نهائية.
تقرير الجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية
إثر جلسة الجمعية الوطنية العلنية المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2008 تم انتخاب لجنة بالمناسبة تعنى بدراسة ومراجعة النظام الداخلي واقتراح التعديلات اللازمة بقصد سد بعض الثغرات الملاحظة في النظام الداخلي للغرفة .
وقد شكلت الجنة على النحو التالي:
النائب اغليوه بنت لحظانا رئيسة
النائب المختار ولد ألمين مقررا، وبعضوية كل من النواب التالية أسماؤهم:
-أبوه ولد حيمود
-أسلامه ولد عبد الله
-أحبيب ولد أجاه
-سيد أحمد ولد أحمد
-مولاي ولد إبراهيم
-كان حاميدو .
وقد اجتمعت اللجنة لمباشرة المهام الموكلة إليها وخلصت بعد الدراسة والتمحيص إلى اقتراح التعديلات التالية:
المادة 10 تصبح:
المادة10:التشكيلة:
يتشكل مكتب الجمعية الوطنية من :رئيس وخمسة نواب(5) للرئيس ومسير مالي وخمسة كتاب (5).
المكتب هو هيئة الرئاسة في الجمعية الوطنية ويحدد هذا النظام اختصاصاته في المجال البرلماني.
يحدد المكتب إجراءات تطبيق هذا النظام وتأويله عند الاقتضاء وتصادق الجمعية الوطنية على النظام الإداري والمالي المعد من طرف المكتب.
يتولى المكتب على الصعيد الإداري تحديد قواعد تنظيم وسير مصالح الجمعية وكذلك النظام الأساسي للعمال.
انتهى نص المادة.
فيما يخص المادة 12 تقترح اللجنة تعديل نصها لتعارضه مع الأمر القانوني رقم 92/022 بتاريخ 18 فبراير 1992 التعلق بتسيير الجمعيات البرلمانية وذلك فيما يتعلق بالفقرة 5 التي تنص على ما يلي: “يتم انتخاب رئيس كل جمعية بواسطة التصويت باليد المرفوعة”
ويتمثل الاقتراح في أن يصبح نص المادة كالآتي:
المادة 12 (جديدة)
الفقرة (1)
يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للنواب بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي عن طريق التصويت باليد المرفوعة.
باقي المادة بدون تعديل.
المادة (17) تصبح:
المادة 17: شغور وظائف المكتب أو إحدى اللجان و/أو المقرر العام للميزانية: يحصل الشغور النهائي بسبب:
-الوفاة
– الاستقالة
– فقدان صفة النائب
-كل عجز دائم من شأنه أن يخل بالقدرة على مزاولة المهام المنوطة بالمعني
-كل تصرف من شأنه أن يعيق التسيير العادي للمؤسسة مثل:
• الخيانة
• اختلاس المال العام
• الامتناع المتعمد عن القيام بالصلاحيات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 21 والمادتين 32 و33 من هذا النظام
في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان صفة النائب فإن الجمعية الوطنية تقوم باستبدال صاحب النصب الشاغر.
بخصوص كل حالات الشغور الأخرى يتم تقديم ملتمس عزل موقع من طرف ثلث (3/1) الجمعية الوطنية أمام مكتب الجمعية ثم يتم إعداد تقرير معلل من طرف لجنة بالمناسبة يحال تقريرها رفقة ملتمس العزل إلى الجلسة العلنية.
ويعتبر اعتماد ملتمس العزل من طرف الجمعية الوطنية بمثابة إقرار شغور للمنصب.
في هذه الحالة تقوم الجمعية الوطنية باستبدال صاحب المنصب المعلن شغوره طبقا لترتيبات هذا النظام الداخلي.
ويكمل العضو المنتخب مأمورية سلفه في الوظيفة المعنية.
التوصيات:
توصي اللجنة بالمصادقة على التعديلات المقترحة الآنفة .

الأحدث