جدول المحتويات
الصفحة الأخيرة من الحكم القضائي رقم 54/07 كما تلقتها الأخبار
قالت مجموعة من أساتذة التعليم العالى صباح اليوم الاحد 2-11-2008 أن الخبر الذي اوردته وكالة أنباء الأخبار المستقلة بشان اكتتاب مجموعة من الأساتذة ليس إلا مجرد ترقية لمجموعة من الموظفيين في إطار قانون الوظيفة العمومية الذي يكفل ذلك وبالتالي فإن استخدام عبارة أكتتاب في غير محله.
وهذا نص التوضيح كما تلقته وكالة الأخبار.
تصحيح معلومات لموقع الأخبار متعلقة بتنفيذ الحكم القضائي
رقم 54/07 الصادر بتاريخ 10/12/2007
تصديرا لهذا التوضيح تجدر الإشارة إلى أن الموقع الكتروني (الأخبار) نشر بتاريخ 28/10/2008 خبرا تحت عنوان “اكتتاب الأساتذة….عنوان أزمة بين الجبهة والعسكر” وتضمن هذا الخبر في فقرته الأولى أن وزير الوظيفة العمومية والتشغيل والتكوين المهني اكتتب عددا من الأساتذة في التعليم العالي دون المرور بالمسابقة المعتادة، وعزى الموقع المذكور في الفقرة الثانية من هذا الخبر إلى مصادر في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اعتبارها هذا الاكتتاب تحايلا على القانون الصادر 2005 الذي يحرم اكتتاب الأساتذة في الجامعة دون إجراء مسابقة حسب زعم المصدر.
ولتصحيح هذا الخبر ننبه إلى أن ما وقع ليس اكتتابا إنما هو ترقية لمجموعة من الموظفين في إطار قانون الوظيفة العمومية الذي يكفل ذلك، وبالتالي فإن استخدام عبارة “اكتتاب” في غير محله، كما أنه لا يوجد أي قانون منظم لهذا السلك صادر سنة 2005، اللهم إن كان هذا المصدر يقصد بذلك المرسوم رقم 126/06 المنظم لسلك التعليم العالي والصادر بتاريخ 04/12/2006 والذي لم يتضمن أية إشارة تفيد تطبيقه بأثر رجعي.
علما بأن المستفيدين موظفون حصلوا على شهادات عليا في ظل وضعيات تدريب بقرارات إدارية، وطالبوا الإدارة بترقيتهم قبل صدور ونفاذ المرسوم المذكور أعلاه، وبالتالي فلا يوجد في هذا المرسوم ما يحول دون ترقية المعنيين المكفولة لهم بقوة القانون، كما بين ذلك الحكم القضائي رقم 54/07 (المرفق) الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 10/12/2007 والذي تمت تحليَته بالصيغة التنفيذية وإحالته للجهة المختصة لتنفيذه، ثم نشر في الجريدة الرسمية العدد 1162 بتاريخ 29 فبراير2008 في الصفحات 337-338-339، وقد صدرت في شأن تنفيذ هذا الحكم تعليمات الوزير الأول السابق في الرسالة رقم 126 بتاريخ 04/03/2008 (المرفقة) الموقعة من طرف مدير ديوانه، فتم إعداد مقرر دمج المستفيدين في سلك التعليم العالي في ورقة التداول رقم 046 وأكمل هذا المقرر كافة التأشيرات المطلوبة في 31 مارس 2008 ولم يبق إلا توقيعه من طرف الوزيرين المعنيين، حيث تم تعطيله مع تقديم رسالة إلى وزارة العدل لطلب الطعن لصالح القانون.
وهذا نص التوضيح كما تلقته وكالة الأخبار.
تصحيح معلومات لموقع الأخبار متعلقة بتنفيذ الحكم القضائي
رقم 54/07 الصادر بتاريخ 10/12/2007
تصديرا لهذا التوضيح تجدر الإشارة إلى أن الموقع الكتروني (الأخبار) نشر بتاريخ 28/10/2008 خبرا تحت عنوان “اكتتاب الأساتذة….عنوان أزمة بين الجبهة والعسكر” وتضمن هذا الخبر في فقرته الأولى أن وزير الوظيفة العمومية والتشغيل والتكوين المهني اكتتب عددا من الأساتذة في التعليم العالي دون المرور بالمسابقة المعتادة، وعزى الموقع المذكور في الفقرة الثانية من هذا الخبر إلى مصادر في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اعتبارها هذا الاكتتاب تحايلا على القانون الصادر 2005 الذي يحرم اكتتاب الأساتذة في الجامعة دون إجراء مسابقة حسب زعم المصدر.
ولتصحيح هذا الخبر ننبه إلى أن ما وقع ليس اكتتابا إنما هو ترقية لمجموعة من الموظفين في إطار قانون الوظيفة العمومية الذي يكفل ذلك، وبالتالي فإن استخدام عبارة “اكتتاب” في غير محله، كما أنه لا يوجد أي قانون منظم لهذا السلك صادر سنة 2005، اللهم إن كان هذا المصدر يقصد بذلك المرسوم رقم 126/06 المنظم لسلك التعليم العالي والصادر بتاريخ 04/12/2006 والذي لم يتضمن أية إشارة تفيد تطبيقه بأثر رجعي.
علما بأن المستفيدين موظفون حصلوا على شهادات عليا في ظل وضعيات تدريب بقرارات إدارية، وطالبوا الإدارة بترقيتهم قبل صدور ونفاذ المرسوم المذكور أعلاه، وبالتالي فلا يوجد في هذا المرسوم ما يحول دون ترقية المعنيين المكفولة لهم بقوة القانون، كما بين ذلك الحكم القضائي رقم 54/07 (المرفق) الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 10/12/2007 والذي تمت تحليَته بالصيغة التنفيذية وإحالته للجهة المختصة لتنفيذه، ثم نشر في الجريدة الرسمية العدد 1162 بتاريخ 29 فبراير2008 في الصفحات 337-338-339، وقد صدرت في شأن تنفيذ هذا الحكم تعليمات الوزير الأول السابق في الرسالة رقم 126 بتاريخ 04/03/2008 (المرفقة) الموقعة من طرف مدير ديوانه، فتم إعداد مقرر دمج المستفيدين في سلك التعليم العالي في ورقة التداول رقم 046 وأكمل هذا المقرر كافة التأشيرات المطلوبة في 31 مارس 2008 ولم يبق إلا توقيعه من طرف الوزيرين المعنيين، حيث تم تعطيله مع تقديم رسالة إلى وزارة العدل لطلب الطعن لصالح القانون.
رسالة الوزير الأول المتضمنة تنفيذ الحكم القضائي كما تلقتها الأخبار
وقد جاء رد وزارة العدل واضحا مبينا أن طلب الطعن لصالح القانون لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية، وأن العناصر المكونة لطلب الطعن غير كافية لتأسيس طعن من هذا القبيل، وبناء على ذلك فإنها تعتذر عن عدم إمكانية الطعن لصالح القانون ضد الحكم المذكور.
وبعد استنفاد الجهات الإدارية المعنية بالقضية – في ظل الحكومة السابقة- لكافة الإجراءات الدفاعية ضد هذا الحكم وعجزها عن إيجاد مخرج قانوني لتعطيله حيث لم يبق أمامها إلا إكمال تنفيذه، ورغم ذلك كله ظل قرار ترقية هذه المجموعة معطلا عند توقيع الوزيرين المعنيين ظلما وحيفا إلى أن جاء تصحيح السادس من أغسطس الذي أخذ على عاتقه تصحيح الأوضاع وإعطاء كل ذي حق حقه واحترام القرارات القضائية حفاظا على استقلالية القضاء.
هذه رؤوس أقلام تعين من اهتدى، ومن ضل لا يكفيه نقل ولا عقل.
وعلينا جميعا أن نربأ بأنفسنا عن المهاترات والمزايدات السياسية فيما يتعلق بحقوق الناس، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات أعلى هيئة قضائية في البلاد.
فهل يعقل أن يكون مدافعا عن الديمقراطية من يسعى جاهدا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، إذ لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون قضاء مستقل تحترم قراراته، ولا خير في قضاء لا نفاذ له.
وبعد استنفاد الجهات الإدارية المعنية بالقضية – في ظل الحكومة السابقة- لكافة الإجراءات الدفاعية ضد هذا الحكم وعجزها عن إيجاد مخرج قانوني لتعطيله حيث لم يبق أمامها إلا إكمال تنفيذه، ورغم ذلك كله ظل قرار ترقية هذه المجموعة معطلا عند توقيع الوزيرين المعنيين ظلما وحيفا إلى أن جاء تصحيح السادس من أغسطس الذي أخذ على عاتقه تصحيح الأوضاع وإعطاء كل ذي حق حقه واحترام القرارات القضائية حفاظا على استقلالية القضاء.
هذه رؤوس أقلام تعين من اهتدى، ومن ضل لا يكفيه نقل ولا عقل.
وعلينا جميعا أن نربأ بأنفسنا عن المهاترات والمزايدات السياسية فيما يتعلق بحقوق الناس، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات أعلى هيئة قضائية في البلاد.
فهل يعقل أن يكون مدافعا عن الديمقراطية من يسعى جاهدا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، إذ لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون قضاء مستقل تحترم قراراته، ولا خير في قضاء لا نفاذ له.
بعض الوثائق
– رسالة الوزير الأول المتضمنة تنفيذ الحكم القضائي
– الصفحة الأخيرة من الحكم القضائي رقم 54/07