جدول المحتويات
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في عرض للأسباب التى دفعته إلى التقدم بطلبه للنواب :”إن تطبيق القانون المذكور أعلاه وخاصة المواد المتعلقة بدخول الوظيفة العمومية،يحرم فئة عريضة من الشباب حاملي الشهادات العليا وأصحاب الكفآت العالية من حقهم في دخول الوظيفة العمومية،وحق الدولة والشعب من الإستفادة من خدماتهم ومهاراتهم العلمية” .
وأضاف :” هؤلاء الشباب الذين تشجشموا عناء السفر والغربة في سبيل الحصول على شهادات عالية تضمن لهم عند العودة إلي بلادهم التوظيف والعيش الكريم والمساهمة في بناء وتنميةالبلد، وربما أنفقت عليهم الدولة من ميزانيتها العامة الأموال الطائلة من أجل إتمام دراساتهم في مجا لات علمية مختلفة ، أو درسوا على حسابهم الخاص أو على نفقة أهلهم وذويهم فينبغي أن لا نقضي على آمالهم ومستقبلهم بمواد من هذا القانون أحسبها مجحفة ولا تمت إلى واقعنا، وخصوصياتنا الإجتماعية والإقتصادية، حيث لم يأخذ هذا القانون فى الحسبان الإعتبارات التالية:
1-إن أكثرية الطلبة الموريتانيين الذين يدرسون فى الخارج من أطباء ومهندسين و حقوقيين لايتخرجون إلا بعد أن تزيد أعمارهم على 30 سنة بسبب صعوبة الموادالعلمية ، وضعف مستوياتهم فى اللغات الأجنبية التي يدرسون بها ،وعدم توفر بلادنا على سلك ثالث مما جعل السفر إلى الخارج لإكمال الدراسات العليا أمرا حتميا .
2- ولم تراعى مواد هذا القانون خصوصية المجتمع الموريتاني البدوية حيث العزوف عن الدراسة ،وعدم الإهتمام بالعلوم الحديثة الأمر الذى يجعل الأطفال والناشئة لا يتمكنون من دخو ل المدرسة إلا فى سن متأخرة
3-ولم يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار فئة عريضة من الشباب الذين يتخرجون من كليات جامعة انواكشوط ومن معاهدنا الوطنية حيث لم يتمكنوا من التوظيف ولم تكن لهم إمكانيات مادية تخولهم السفرإلى الخارج لإكمال دراساتهم العليا وفى فترة الإنتظار هذه بحثا عن العمل تتجاوزأعمارهم الثلاثين سنة”.
وهذا نص التعديل المقترح:
مقترح تعديل بعض مواد القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18/يناير1993،المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاءالعقدوين للدولة:
-المادة :6 الفقرة |”5″(معدلة) عمره لايقل عن18سنة وتحدد السن القصوى لدخول الوظيفة العمومية بأربعين سنة.
-“أ”من الفقرة “5” لم يتغير.
-“ب”من الفقرة”5″(معدلة) بمدة تساوي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية المنجزة ،بسنة مقابل كل طفل معال شرعا،ولايمكن أن يترتب على تطبيق أحد أو جميع هذه التمديدات زيادة السن القصوي المحددة بهذه المادة للحصول على صفة موظف علي “45”سنة.
-“ج”من الفقرة”5″(جديدة) يستثني قطاع الجيش والشرطة والدرك والجمارك ورجال الإطفاء من هذا التعديل.
-المادة”72” (معدلة)تتقرر الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب الموظف إذاكان يستوفي الشروط اللازمة للإستفادة من حق معاش ، وتتقرربحكم القانون إذا بلغ المعني سن القانون المحددة ب “65” سنة دون النظر إلي مدة خدمته.
النائب:محمد المصطفي ولد محمد سالم