تخطى الى المحتوى

تحت رئاسة ولد بلخير: البرلمان في دورة طارئة اليوم الأحد

جدول المحتويات

رئيس البرلمان السيد مسعود ولد بلخير

رئيس البرلمان السيد مسعود ولد بلخير

تلتئم على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد 27/01/2008 أعمال الدورة الطارئة الأولى للبرلمان الموريتاني في سنة 2008 ، تحت رئاسة رئيس البرلمان السيد مسعود ولد بلخير بعد أن غاب عن الدورة العادية بداية العام، وكان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير قد كشف في وقت سابق أنه سيلقي خطابا هاما في بداية الدورة الحالية. ومن المتوقع أن يكون على جدول أعمال هذه الدورة عدة أمور لعل أبرزها ما كانت مصادر متطابقة قد كشفته لوكالة “الأخبار” عن رغبة جادة لدى رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بجعل الدورات البرلمانية العادية دورة واحدة تمتد لثمانية أشهر خلال السنة.

بينما ينص الدستور الموريتاني حاليا في المادة 52على دورتين على النحو الآتي:” يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، افتتاح الأولى منهما في المنتصف الأول من شهر نوفمبر، وافتتاح الثانية في المنتصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين”.

وفي الدورات الاستثنائية نصت المادة 53على النحو التالي:” للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد.لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا. ولكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

ويجوز لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور الموريتاني أن يتقدم بمبادرات التعديل حيث نصت المادة 99 (جديدة) على أنه: “يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.

وأكدت المادة 99 على أنه: “لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.

بينما نصت المادة 100 على أنه : “تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء”.

بينما شددت المادة 101 على أنه : لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر.(اجتماع الغرفتين على صعيد واحد ) وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.

ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الأحدث