على مدار الساعة

مجموعة من سكان تنياشيل تشكو تزوير وثائق ملكية عقارية

26 يونيو, 2021 - 11:38

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..

 

تقرير عن تحريات التحقق من صدقية وثائق الملكية

المقدمة من طرف السيد/ المداح الوالد إبراهيم فال

ضمن مراسيم المصالحة الشاملة بين أهل تنياشل

 

 

يتضمن هذا التقرير ثلاث فقرات؛ تشخص أولاها الخلاف، مُعرفةً بحجر الزاوية فيه وفي حله المحتمل، وتكشف الثانية بواعث الشك في الوثائق موضع التحري، وتسرد الثالثة مراحل التحريات المقام بها للتأكد من صدقية الوثائق أو تزويرها، وتبين نتائجها.

 

الفقرة الأولى: تشخيص الخلاف وسر الحل؛

لقد تطور الخلاف الدائر بتنياشل قبل المصالحة المتوصل إليها يوم السبت 12 يونيو 2021، إلى خمس محطات على النحو الآتي؛

  1. مساعي أهل أبا لإقامة حفر خصوصي في حوزة البئرين العتيقتين بتنياشل، بدعوى الحاجة لسقاية النخيل.
  2. اعتراضُ الطرف المتضرر على هذا المسعى في شكله المنصوص، مع التعبير عن استعدادهم لأي وسيلة تحقق هدف سقاية النخيل، ولا تعزز دعاوى الأسرة لملكية أراضي القرية ومنشآتها العمومية، ولا تمنح مصداقية واقعية لوثائق إدارية صحيحة الشكل باطلة المضمون يعتقد أن الأسرة تحوزها منذ بعض الوقت.
  3. تهرُّبُ الأسرة من محاورة الطرف المتحفظ، وسعيها للاستقواء عليه بأطراف عديدة أخرى، وتصريحها في النهاية برفض كل البدائل والحلول التوافقية، وإصرارها على تنفيذ رغبتها بجميع تفاصيلها وحيثياتها، رغم أنوف الرافضين.
  4. الحقائق الجارحة التي واجهتُ –شخصيا- بها الأسرة، والتي سبَّبَتْ لها وللمجتع بكل أطرافه ومكوناته إحراجا كبيرا.
  5. قرار الأسرة وبعض مقربيها الرحيل عن القرية.

ولا يخفى أن الشرارة الباعثة لهذا الخلاف والمؤثرة في استمراره وتطوره هي حيازة الأسرة لوثائقِ ملكية إدارية رسمية صحيحة الشكل باطلة المضمون، وأن ما سوى ذلك إنما هو تجليات لبؤرة التوتر هذه. وهو ما يعني أن الحل الشامل الحقيقي لهذا الخلاف يتوقف أولا وأخيرا على الإلغاء النهائي لتلك الوثائق بعد تمام التأكد من كونها هي ذاتها.

 ولا يخفى أن أهم ما ساعد على تعجيل الوصول إلى نقطة التسوية هذه، هو تصريح السيد/ حاكم المقاطعة بحيازة الأسرة لوثيقة ملكية نهائية لحريم البئرين العتيقتين بالقرية، حيث أرغم هذا التصريح الأسرة على الإقرار بالوثائق بعد المبالغات المتتالية في إنكار وجودها واستبعاد احتمال القيام بها أو حتى التفكير فيها أصلا.

كما يعود الفضل –بعد الله تعالى- للسيد/ حاكم المقاطعة من جهة أخرى لاستجابته لطلب الطرف المتضرر بالإيقاف المؤقت لترخيص الحفر مثار الجدل، حتى يتسنى التوصل لحل ودي يحفظ تماسك المجتمع ويعفي الإدارة من توترات لا تخدمها ولا تخدم المنطقة برمتها.

كل ذلك جعل إلغاء الوثائق والاعتذار الصريح عن استصدارها هو حجر الزاوية في المصالحة الشاملة المنشودة، واعتباره أكثر من ذلك هو كلمة السر في نجاحها أو فشلها.

 

الفقرة الثانية: قصة الوثائق مثار الخلاف

تشير المعلومات المتوفرة عند الطرف المتضرر إلى وجود وثائق ملكية للحوزات الترابية للعديد من آبار المجموعة وقراها (تنياشل، تنوبك، أكنت).

ومن ضمن هذه الوثائق وثائق ملكية نهائية لحيز ترابي يشمل كل آبار قرية تنياشل أو معظمها، ومسجدها الجامع والعديد من بيوتها إن لم تكن كلها، وربما يشمل مقبرتها.. وتؤكد المعلومات أن إحدى أهم وثائق الملكية الحقيقية لبلدة تنياشل تحمل اسم محمد سالم (لمرابط) ولد محمد ولد أبا، وعليها صورته الشخصية.

وعلى إثر تصريحات السيد/ حاكم المقاطعة لموفدينا يومي الجمعة 28/05/2021، والأربعاء 02/06/2021، بحيازة الأسرة لوثيقة ملكية عمرها أزيد من عشرين سنة، تخص حيز البئرين العتيقتين بقرية تنياشل؛ اضطر السيد/ همياه ولد أبا إلى الاعتراف بهذه الوثيقة للعديد من الأشخاص من بينهم على الخصوص السيد/ سيد ولد يحظيه ولد الند، المكلف بتنفيذ بنود المصالحة الحالية، والذي كان يقود حينها مبادرة جدية أخرى للتسوية، وقد أكد حينها بأن الوثيقة الأصلية تحمل فعلا اسم شقيقه لمرابط وصورته، زاعما أنه تنازل له عنها منذ بعض الوقت وأنها الآن باسمه (باسم همياه). كما تأكد من معلومات مسربة حينها أن الوثيقة المذكورة تحمل اسم لمرابط وصورته.

وفي سياق آخر زعم همياه لعشرات الأشخاص من المجموعة أثناء الاجتماع التمهيدي للمصالحة المنعقد ليلة السبت 14 يونيو 2021م، بمنزل السيد/ محمذن باب ولد امد، بنواكشوط؛ أن الوثائق التي كانت بيده قد ضاعت أصولها، وأن الموجود هو نسخ مستخرجة حديثا من أصلها المحفوظ لدى المقاطعة.

وعند مقارنة هذه المعلومات تتجلى للناظر جملة من التناقضات تستلزم مزيدا من التحري والتثبت. وسنثير هنا أساسيات تلك التناقضات، وكبريات الأسئلة التي تطرحها؛

  1. الوثائق المقدمة أثناء المصالحة من طرف السيد/ المداح الوالد إبراهيم فال، لا تحمل اسم لمرابط ولا اسم همياه، بل هي باسم والدهما المرحوم محمد محمدن إبراهيم فال، ولا مجال للقول بأنها كانت مملوكة لغيره وأنه تنازل له عنها لوجود مرحلتيها (المقرر المؤقت/ المقرر النهائي) باسمه، وإذا كان هو قد تنازل عنها في حياته لأحدهما أو لغيرهما، فالواجب تقديم الوثيقة الجديدة المثبتة لذلك التنازل.
  2. يجب تسليم الوثائق المصرح بها أولا من قبل همياه، والمتطابقة مع مواصفات التسريبات ومع دعوى الخصم (اسم السيد/ لمرابط، وصورته)، أو على الأقل تقديم التنازل المزعوم من قبل السيد/ همياه، والذي يجب أن يتضمن رقم الوثيقة الأولى وتاريخ إصدارها وجهته.
  3. بناء على دعوى السيد/ همياه ضياع أصول الوثائق المقدمة في جلسة المصالحة، والتي لا تحمل اسمه ولا اسم شقيقه لمرابط، وأن النسخ التي بيده منها، والتي سلمها السيد/ المداح للجماعة أخيرا مستخرجةٌ على أصول محفوظة لدى المقاطعة؛ فإنه من الواجب عليه المساعدة على الوصول لتلك الأصول التي لم يتمكن المكلف بالملف لدى المقاطعة من الوصول إليها يوم الاثنين 14 يونيو 2021، كما سيتبين في محله من سرد التحريات التي قمنا بها.

 

الفقرة الثالثة: مسار تحريات التثبت من صدقية الوثائق

لقد حرصت أثناء مراسيم جلسة المصالحة على العمل بمقتضى جو المصارحة والتصافي الذي أردنا له أن يطبع الفعاليات، فلم أطلب عرض الأوراق ولا التثبت منها أمام الحضور، مكتفيا بتسليمها يدا بيد وعلى الملإ للسيد/ سيد ولد الند رئيس لجنة المصالحة، ومضيف الاجتماع.

كما حرصت بالمقابل على الأخذ بحقي المشروع في القيام باللازم من تحريات فور انتهاء الجلسة في هدوء وروية وتجرد تام، وقد رسمت لذلك خطة من ثلاث مراحل؛ أولاها مرحلة التدقيق المباشر في الوثيقتين، وثانيها مرحلة العودة إلى إرشيف الجريدة الرسمية وجريدة الشعب، وآخرها مرحلة التثبت الإداري لدى المقاطعة والولاية.

 

المرحلة الأولى: التدقيق المباشر في الوثيقتين

 

أولا- التدقيق في مقرر التنازل المؤقت الذي يحمل الرقم 015/1991م، المنسوب لحاكم مقاطعة واد الناقة بتاريخ 10 مارس 1991م، لصالح المرحوم/ محمد محمدن ولد إبراهيم فال.

ثانيا- التدقيق في مقرر التنازل النهائي الذي يحمل الرقم 070/2001م، المنسوب لحاكم مقاطعة واد الناقة بتاريخ 10 إبريل 2001م، بناء على المقرر السابق، وللمستفيد نفسه.

ثالثا- المقارنة الدقيقة بين الوثيقتين.

                                                                                                                                                                                                                وقد تبينت لي الملاحظات التالية؛

  1. لا يمكن القول بأن الوثيقتين أصليتان؛ لما يبدو على ورقهما ونوعية طباعتهما وعلى حبر قلمهما وختمهما من جدة لا تناسب عمرهما المزعوم، ولوجود تطابق شكلي تام بينهما في خط التعبئة وفي تنسيق الطباعة وفي الأخطاء المطبعية في النموذج المستخدم؛ وهو تطابق يستحيل تصوره بين وثيقتين تفصل بين إصدارهما مدة تزيد على عشر سنين.
  2. لا يمكن القول بأن الوثيقتين نسختان مستخرجتان من أصولهما لدى الدولة؛ لعدم تضمنهما العبارة الإدارية المميزة "نسخة طبق الأصل"، وعدم تحديد تاريخ التصديق ولا جهته، ولوضع الختم والتوقيع فوق تاريخ الإصدار الأصلي، ولعدم تطابق التوقيعين عليهما عكس المفترض في حال تصديقهما في نفس الوقت؛ وبناء على هذه الملاحظة وعلى التي قبلها، فلا مناص من الجزم بتزوير الوثيقتين.
  3. تضمنت الوثيقتان دليلا قاطعا على تزويرهما يتمثل في تواطئهما على عدم تسمية الحاكمين الموقعين عليهما، خلافا للواجب قانونا، وخلافا للمتبع في العرف الإداري المضطرد.
  4. تضمنت الوثيقتان دليلا قاطعا على تزويرهما يتمثل في تواطئهما على عدم ذكر رقمي المرسومين القاضيين بتعيين الحاكمين في الوثيقتين كليهما، والاكتفاء بتاريخهما فقط.
  5. تضمنت الوثيقتان دليلا قاطعا على تزويرهما يتمثل في الخطإ الفادح في كتابة اسم المقاطعة باللغة الفرنسية في الختم الرسمي، حيث كتبت هكذا (Wadh Naga) بدل (Ouad Naga)، مما قد يدل على تزوير ختم الدولة أيضا.
  6. تضمنت وثيقة التنازل المؤقت المرقمة 015/1991، دليلا قاطعا على تزويرها يتمثل في توقيعها لسبعة أشهر قبل صدور المرسوم القاضي بتعيين الحاكم الموقع لها.
  7. تضمنت وثيقة التنازل النهائي المرقمة 070/2001، دليلا قاطعا على تزويرها يتمثل في اكتفائها في المقدمة بالمرسوم رقم 020/90 الصادر بتاريخ 31 يناير 1990، رغم صدورها بعد إلغائه بالمرسوم رقم 089/2000 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، الذي أهملته الوثيقة، وهو خطأ فادح يستحيل مروره على مدققي التشريع.

 

المرحلة الثانية: العودة إلى إرشيف الجريدة الرسمية وجريدة الشعب

 

أخذا بالاعتبار للملاحظات السابقة تبينت لي ضرورة مواصلة التحريات من خلال الرجوع إلى إرشيف الجريدة الرسمية، للتأكد من نشر المقررين على صفحاتها إن كان ذلك، والتأكد (في الحالة الأخرى) من صحة عقد اجتماعَيْ مجلس الوزراء المزعومين في التاريخين المحددين وإجراء التعديلين الإداريين المتضمنين تعيين الحاكمين المصدرين للوثيقتين.

وقد تحصلت لدي النتائج التالية؛

  1. نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في عددها 756 الصادر بتاريخ 27 مارس 1991، (ص: 253 للعام 91)، مقررا يحمل الرقم 015/91، صادر بتاريخ 14 يناير 1991، وعرفته بالقول: (يكمل المقرر رقم 540 القاضي بنجاح تلاميذ وكلاء شرطة من الشعبتين العربية والزدوجة). وهو ما يؤشر بوضوح إلى تزوير وثيقة المنح المؤقت الحاملة لنفس الرقم 015/91.
  2. لم يرد في أعداد الجريدة الرسمية الصادرة من منتصف إبريل 1993 إلى نهاية العام أي ذكر لمقرر يحمل الرقم 070/2001، ولا يعطي ذلك أي مؤشر على تزوير الوثيقة الحاملة لهذا الرقم، ولا على صحتها.
  3. لم ترد في العددين 768 و 769 من الجريدة الرسمية الصادرين في 15 أكتوبر، و30 أكتوبر 1991، أية تعيينات تتعلق بالسلطات الإدارية على عموم التراب الوطني، وهو ما يدل قطعا على تزوير وثيقة المنح المؤقت الحاملة للرقم 015/91 الزاعمة صدور مرسوم في 11 أكتوبر 1991 يقضي بتعيين بعض السلطات الإدارية.
  4. لم يرد في العدد 816 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1993، أية تعيينات تتعلق بالسلطات الإدارية على عموم التراب الوطني، وهو ما يدل قطعا على تزوير وثيقة المنح النهائي الحاملة للرقم 070/2001 الزاعمة صدور مرسوم في 11 أكتوبر 1993 يقضي بتعيين بعض السلطات الإدارية.

وتأكيدا للملاحظتين الأخيريتين الحاسمتين، فقد رجعت إلى عددي جريدة الشعب في اليومين التاليين لتاريخي المرسومين المزعومين، فخرجت بالنتائج التالية المطابقة لمقتضى ما تقدم:

  1. لم يشر عدد جريدة الشعب رقم 3984 الصادر يوم السبت 12 أكتوبر 1991م إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في يوم 11 أكتوبر السابق لصدور العدد، بل على العكس من ذلك يتضح من كون 12 أكتوبر يوافق يوم السبت أن 11 منه يوافق يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الأسبوعية في ذلك الوقت، مما يستبعد احتمال كونه تاريخا لاجتماع مجلس الوزراء لأمر عادي كإجراء التحويلات في السلطات الإدارية. وهذا ما يؤكد تزوير مقرر التنازل المؤقت الحامل للرقم 015/91.
  2. لم يشر عدد جريدة الشعب رقم 4777 الصادر يوم الاثنين 12 أكتوبر 1993م إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في يوم الأحد 11 أكتوبر السابق لصدور العدد، وهو ما يؤكد تزوير مقرر التنازل النهائي الحامل للرقم 070/2001.

 

المرحلة الأخيرة: التثبت الإداري لدى المقاطعة والولاية

 

 رغم كل الدلائل السابقة، فقد رأيت من الإنصاف وتمام الإعذار للخصم مواصلة التحريات عن أصول مؤرشفة محتملة للوثيقتين لدى المقاطعة والولاية، وقد اتبعت في ذلك الإجراءين التاليين؛

أولا- تكليف أحد المعارف بالبحث عن نسخ من المقررين لدى إرشيف الولاية، اعتمادا على تضمنهما لإرسال نسخة منهما للوالي، وقد زودته برقميهما وتاريخي صدورهما.

ثانيا- توجهت رفقة الأخ/ محمد يحظيه محمدن بباه، إلى السيد/ حاكم مقاطعة واد الناقة للتأكد لديه من مطابقة الوثيقتين لأصولهما المحفوظة لدى المقاطعة، للتحقق من صحة زعم السيد/ همياه استخراجهما حديثا من ملفيهما المحفوظين لدى المقاطعة.

وكانت نتائج التحركين كالتالي:

 

  1. شكك السيد/ الحاكم في مستهل حديثه معنا في حتمية أن تكون لدى المقاطعة أصول للوثيقتين يتيسر الوصول إليها، نظرا لما قد يكون أحدثه الانتقال إلى مقر المقاطعة الجديد من اختلاط للملفات وتبعثر محتمل للوثائق، وما قد يكون تعرض له إرشيفها طيلة العقود الماضية من ضياع وتلف محتملين، نظرا لضعف وسائل الحفظ والأرشفة، وقساوة الظروف كلها. لافتا الانتباه إلى أن ضياع الأصل المحفوظ لا يعني عدم صلاحية الوثقة القائمة، وهو ما سلمنا له -جزما- بصحته وسلامته، غير أننا لفتنا انتباهه إلى أن سؤالنا للإدارة الآن مقصور على ما يفيد صحة الوثيقة، وليس متعديا إلى ما ينفيها.
  2. زعم الموظف المسؤول بالمقاطعة وجود أصل لمقرر المنح النهائي الحامل للرقم 070/2001، قبل أن يتبين أن ما جاء به ليس نسخة إدارية أصلية، ولا هو مصور مباشرة من وثيقة أصلية، أحرى أن يكون ملفا محفوظا لوثيقة صادرة عن الإدارة حسب زعم السيد/ همياه. وإنما هو صورة تحمل علامات السحب من صورة من النسخة موضع التحري ذاتها، قد تكون ملتقطة عبر كاميرا الجوال ومسحوبة على الوورد، لا تكاد تختلف عن الصورة التي قدمتُ بين أيديهم، من حيث تأثيرات الإضاءة المرتسمة عليهما.
  3. من النتيجتين الآنفتين يتحصل عدم التأكد من وجود أصل محفوظ لدى المقاطعة لحد الساعة، وهو مؤشر لا يكفي منفردا لإثبات فرضية التزوير، ولا يستبعدها ولاسيما مع استحضار الأدلة الدامغة السابقة.
  4. لم يتمكن الشخص الذي كلفنا بمتابعة الإجراء الإداري لدى الولاية من وجود أي أثر للمقررين ولا لأحدهما، وهو مؤشر لا يكفي كذلك منفردا لإثبات فرضية التزوير، ولا يستبعدها ولاسيما مع استحضار الأدلة الدامغة السابقة.
  5. لا يبقى -حسب تصوري- أي إجراء إضافي للتحري والتثبت غير معرفة اسمي الحاكمين المسيرين للمقاطعة فترتي إصدار الوثيقتين للتأكد من مطابقة توقيعيهما، ولا أراه واردا لأمرين؛ (أحدهما) قوة القرائن المتحصلة وعدم حاجتها إلى مزيد تأكيد، إن لم نقل عدم قابليتها للطعن أصلا، و(الآخر) استحالة القول بقدم الوثيقتين.

 

 

الخلاصة النهائية؛

يتبين مما سبق أن السيد/ المداح الوالد إبراهيم فال، قام –مع سبق الإصرار والتخطيط مع الغير- بخديعة مشينة لجماعته وعلى الملإ هذه المرة موثقة بالصوت والصورة، حيث أخفى أوراق الملكية الحقيقة وسلمهم وثائق مزورة لا يتجاوز عمرها الحقيقي شهرا أو شهرين، مدعيا أنها هي التي كانت بحوزتهم منذ عقدين أو ثلاثة.

وعـــــــــــــــــليه؛

 

فقد منح الطرف المتضرر لجنة المصالحة مدة 72 ساعة اعتبارا من انتهاء تحقيقنا لدى الجريدة الرسمية وجريدة الشعب منتصف يوم الاثنين 14 يونيو 2021 إلى غاية الساعة 12:00 منتصف يوم الخميس 17 يونيو 2021، لإعطائهم فرصة لتدارك المصالحة بتحقيق الشرط الذي يمثل حجر الزاوية فيها، وهو استلام الوثائق الحقيقية من الطرف الآخر، وبدء إجراءات إلغائها النهائي أمام الجهات المختصة؛ وإلا فإن الصلح يعتبر فاشلا كليا، لعدم تحقق شرطه الأول والأساسي.

ولن يبقى أمامنا حينها غير الحلول الإدارية أو القضائية لنيل حقوقنا المشروعة.

 وختاما؛ فإننا نحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية الشرعية والأخلاقة والقانونية عن تحايله السابق واللاحق؛ علينا وعلى المجتمع والدولة والقانون.

 

المتحدث باسم الطرف المتضرر

د. محمد سالم بن دودو

نواكشوط؛ الخميس 17 يونيو 2021م