كون الأمر متعلق بالرد على مترشح قد تولى سابقا رئاسة الجمهورية لمأموريتين، وباعتبار التأسيس الحصري للرد المقدم من الأمين العام للمجلس الدستوري، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، على:" إن ملف ترشح (...) لم يستكمل شروط القبول لافتقاره للتزكيات.
وعلى هذا الأساس فإن الملف المذكور لم يسلم لصاحبه وصل استلام لعدم توفر الشروط اللازمة لذلك بموجب القانون النظامي (...) المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية..."، فإن "رسالة الرد" هذه، وتعاطي المجلس مع تقديم الترشحات تثيراستشكالات متعلقة بقيمة ومكانة شروط الترشح المنصص عليها دستوريا وتلك الواردة في النصوص النظامية المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية أيهما أولى بالاعتبار والوقوف عنده ، ومتعلقة كذلك بفهوم خاصة تم تبنيها في الرسالة لصيغ قانونية محكمة الضبط والدلالة بما يخالف واقعها:
1- شروط الترشح المحددة بنص الدستور ؛على القول المرتب لامتناع تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين مطلقا باعتبار ما ورد في (المادة 28/جديدة ) من أنه: "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة "
2- أم الشروط المحددة بالقانون النظامي 91-027 ، المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، المعدل، وتحديدا منها ما ذكرت (المادة 5/جديدة) عند نصها على أنه: "لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة(5) عمد ، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات ... "
3-مع ملاحظة أن:
"تسلم الملف" = "إيداعه " ، ويختلف عن "قبول الترشح " الوارد فى (المادة 5/جديدة ):"لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية ":
- "تسلم الملف": يتم بمعرفة الأمين العام للمجلس الدستوري، دون ضرورة لوجود رئيس المجلس أو حتى أي من أعضائه .
- أما" قبول الترشح " وعكسه عدم مقبوليته ،الذى يعنى عدم النظر فى الطلب، فيكونان إثر بت تشكيلة المجلس بشأن كل ما توصلت به من ملفات.
رفض الأمين العام للمجلس تسليم وصل استلام ملف بناء على" عدم استكمال شروط القبول لافتقاره للتزكيات" مخالف لنص الفقرة الأخيرة من (المادة 4/جديدة) من الأمر القانوني 91-027، المعدل التى تنص على أن منح الوصل يكون بعد البت فى صحة الترشح: "يبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويسلم وصلا بذلك."
أخطر من ذلك، رفض الأمين العام أو حتى تشكيلة المجلس تسلم ملف مرشح تولى قبلا رئاسة الجمهورية لعهدتين على أساس" عدم استكمال شروط القبول لافتقاره للتزكيات" ،الذى يحيل إلى حسم موقف هيئة القضاء الدستوري بشأن تعلق تحديد عدد المأموريات الرئاسية الوارد فى (المادة 28/جديدة ) بالتتالي دون الانفصال .
فوت المجلس على الجماعة القانونية كفايتها النقاش حول القراءة المناسبة لمقتضيات (المادة 28/جديدة) ، وعلى نفسه فرصة الحسم بذلك الخصوص فى ظل وضعية خاصة تحرره من أي ضغط بفعل نسبية خدمة قراره لسلطة حاكمة قد يخدمها منع مرشح معين الترشح على أساس الوقوف عند سقف مأموريتين متتالين أو منفصلتين ، لكنها فى نفس الوقت قد تتأثر سلبا بذات القرار عندما تصبح هى من يكون عرضة لتطبيقه.
لو أن الأمانة العامة للمجلس الدستوري قد استقبلت ملفات المتقدمين للترشح ، لكان بإمكان تشكيلة المجلس أن تقرر عدم مقبولية غير المكتملة منها ، ما كان ليجنبه مطبات هو فى غنى عنها ، و"تأسفا" لا مبرر له مادام ما حصل مع الملف:
" ليس إلا تطبيقا حرفيا لما ورد في النصوص(...)"