على مدار الساعة

برلماني يقترح تعديلا على النظام الأساسي للقضاء لـ"تعزيز استقلاله" 

30 يناير, 2026 - 21:48

الأخبار (نواكشوط) - قدم النائب البرلماني أحمدو امباله مقترح تعديل على بعض أحكام القانون رقم: 94 - 012 المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل، وذلك بهدف تعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.

 

ويهدف المقترح – وفق النائب - إلى تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء، وتحصين القاضي من كل أشكال الضغط، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وفق المعايير الدستورية، وضمان حماية فعالة للحريات والحقوق الأساسية.

 

كما يهدف المقترح – وفق النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - إلى مواءمة النظام الأساسي للقضاء مع الدستور المعدل، ولا سيما المواد: 89 – 90 – 91 التي كرست استقلال السلطة القضائية وحصرت خضوع القاضي للقانون وحده، وجعلت القضاء حاميا للحرية الفردية.

 

وبرر ولد امباله دوافع مقترحه بأن الممارسة أبانت عن وجود مقتضيات تشريعية تبقي تبعية مهنية وإدارية للسلطة التنفيذية، بما يتعارض مع الدستور خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمسار المهني، والتفتيش، والتأديب.

 

وهذا نص المقترح:

يتضمن هذا المقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم: 94 - 012 المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى مكررة

السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمارس وفق أحكام الدستور والقانون.

 

المادة 7 (جديدة)

القاضي لا يخضع في أداء مهامه القضائية إلا للقانون، ولا يجوز التدخل في أعماله أو التأثير عليه بأي شكل.

ويحظر كل توجيه أو ضغط أو تعليمات، مباشرة أو غير مباشرة، صادرة عن أي جهة كانت، من شأنها المساس باستقلال القاضي أو نزاهة أحكامه.

ويدار المسار المهني للقضاة من تعيين وترقية ونقل وتأديب حصريا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.

 

المادة: 8 جديدة

لا يجوز نقل القاضي أو انتدابه أو إلحاقه إلا: بموافقته الصريحة، أو بقرار معلل صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، مع ضمان حق الطعن.

 

الفصل الخامس في المجلس الأعلى للقضاء

المادة 47 (جديدة)

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة، يختص بضمان استقلال السلطة القضائية.

 

المادة 48 (جديدة)

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلة مختصة بقضاة الحكم، وتشكيلة مختصة بقضاة النيابة العامة،

تمارس كل منهما اختصاصاتها باستقلال.

وتتألف تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المختصة بقضاة الحكم من:

رئيس المحكمة العليا رئيسا

المفتش العام للإدارة القضائية والسجون

نائب رئيس المحكمة العليا الأعلى رتبة

ثلاثة قضاة منتخبين من طرف زملائهم لمدة سنتين

أستاذ قانون أو محامي غير برلماني يعين من طرف رئيس الجمعية الوطنية لكل سنة قضائية

وتتألف تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المختصة بقضاة النيابة العامة من: 

المدعي العام لدى المحكمة العليا 

المفتش العام للإدارة القضائية والسجون

ثلاثة قضاة منتخبين من طرف زملائهم لمدة سنتين

أستاذ قانون أو محامي غير برلماني يعين من طرف رئيس الجمعية الوطنية لكل سنة قضائية

المادة 48 مكررة:

يختص المجلس الأعلى للقضاء حصريا بالتعيين، والترقية، والنقل، والإلحاق، والتأديب، والتقييم المهني للقضاة.

 

الفصل الثالث: التقييم والتقدم

المادة 24 جديدة

يحدث جهاز مستقل للتفتيش القضائي تابع للمجلس الأعلى للقضاء، ويتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري.

 

المادة 25 مكررة

يتم تقييم القضاة وفق معايير موضوعية وشفافة، ويبلغ القاضي بنتيجة تقييمه، وله حق الاطلاع والطعن.

 

يضاف للمادة 32 (تعديل)

تمارس السلطة التأديبية حصريا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.

 

يضاف للمادة 34 (تعديل)

لا تقام المتابعة التأديبية إلا عن أفعال تشكل خطأً مهنيا جسيما، وبمقرر معلل.

 

المادة 34 مكرر

يتمتع القاضي خلال المسطرة التأديبية بقرينة البراءة، وحق الدفاع، وحق الاستعانة بمحام، وعلنية القرار التأديبي.

 

المادة 36 مكرر

تكون القرارات التأديبية قابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

 

المادة 37 مكرر

لا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي ضد قاض بسبب الأحكام أو القرارات التي أصدرها في إطار ممارسته لمهامه القضائية.

 

المادة 37 مكرر 1

يتمتع القاضي بحماية الدولة ضد كل تهديد أو ضغط أو متابعة تعسفية مرتبطة بعمله القضائي.