على مدار الساعة

شكوى تظلم إلى رئيس الجمهورية

22 ديسمبر, 2021 - 13:24

إلى السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحترم

يشرفني بمناسبة التئام مجلسكم الموقر أن نرفع إليكم هذا التظلم لأوضح لكم ما تعرضت له من ظلم في قضية تتعلق بقطع أرضية داخلة في ملكية أرض موروثة ومملوكة من طرف الدولة برخصة حيازة بتاريخ 10 _06 _1991 في منطقة كرفور ببلدية صانكرافه، بمقاطعة مقطع لحجار.

وكانت الغرف المجمعة بالمحكمة العليا قد حسمته نهائيا لصالحي بقرارها رقم 49 / 2016 بتاريخ 14 – 12 – 2016 المنشور في مجلتها سنة 2016.

وقد أحيل الملف لتشكيلة مغايرة (الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، والتي أصدرت القرار رقم 13 / 2018 بتاريخ 20 – 03 – 2018.

وقد جاء منطوق قرارها كالتالي:

"قررت المحكمة نهائيا حضوريا، قبول التعهد شكلا لوروده من المحكمة العليا وفي الأصل الحكم بصحة حيازة خصمي بمب ولد فال للقطع محل النزاع".

فلم تمتثل هذه الغرفة لتوجيهات المحكمة العليا في غرفها المجمعة بل قضت بنقيضها، لكن المفاجئ أنه لما حصل طعن ثالث أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا في قرار محكمة الإحالة الذي لم يمتثل لتوجيهاتها أكدت الغرف المجمعة قرار محكمة الإحالة هذا بعيوبه الجمة بقرارها رقم، 23 / 2019 بتاريخ 11- 07 – 2019 ، الشيء الذي نتج عنه حصول تعارض قرارين للغرف المجمعة للمحكمة العليا، وهو مسلك إذا ما ترك سيفرغ القرارات القضائية من محتواها وقدسيتها في نفوس الناس.

فبالنظر إلى قرار الغرف المجمعة الثاني رقم 23 – 2019 بتاريخ 11 – 07 – 2019 ستجدون أنه حرف ما ذهب إليه قرارها الأول الذي نشرته في مجلتها 2016 واعتمدت فيه ثلاث مبادئ لصالحي وقد جاء في أحد هذه المبادئ أن الإدارة كلما كانت مختصة بالمنح

ومنحت فإن هذا المنح لا يلغيه منح من إدارة أعلى.

 

السيد الرئيس

إن القطع محل النزاع تتحدد من خلال العريضة الفاتحة للدعوى المقدمة من المدعي، وهذه العريضة الفاتحة للدعوى قدمت لمحكمة الدرجة الأولى محكمة مقاطعة مقطع لحجار بتاريخ 2011 01 25، وقد تضمنت هذه العريضة قطعتين فقط، وهو القطع ذات الأرقام 615 و 616 ورخصتهما رقم 102، ستجدونها مرفقة، وقد جاء في حكم الدرجة الأولى أن المدعي ادعى ملكيته لقطع أرضية أخرى وهي ذات الأرقام  570_571_572 ورقم رخصتها هو 114 وأن هذه الرخصة الأخيرة موكلا عليها من السيد يحي ولد سيد المصطف الطالب (حكم الدرجة الأولى، مرفق)، وقد نفى السيد يحي مؤخرا أنه وكَل خصمي بمب على رفع أي دعوى ضدي وهذا الأخير اعترف أمام القاضي بأن القطع اشتراها من يحي، (هذا الإعتراف أمام رئيس الغرفة المدنية الثانية في سنة 2020 بالمحكمة العليا).

 

إن كل المحاكم التي نظرت في هذه القضية تناولت هذه القطع الخمس ولم تتناول غيرها إلا أنها لم تتطرق للمستندات التي بحوزة المدعي.

 

إن العدل المكلف بالتنفيذ كاتب بمحكمة مقطع لحجار نفذ على سبع قطع أرضية وعلى محلات تجارية مبنية عليها ولم يراعي المخطط العمراني، إذ أغلق خمس محلات على الشارع المعبد كانت مصدر رزق لأصحابها (شيوخا ونساء) .

 

إن القطع محل النزاع لا يوجد منها على الشارع المعبد حسب المخطط العمراني إلا اثنتان 570 _ 572 وتوجد خلفهما القطعة 571 أما القطعة 516 فتوجد في قطاع أبعد من محل التنفيذ وتوجد خلفها القطعة 516 كما أغلق حانوت ثامن لمصارف التنفيذ التي حددها المنفذ بنفسه دون الرجوع لمحكمة التنفيذ بموجب محضر آخر، وحيث أن هذا فساد ظاهر فقرارات الغرف المجمعة بالمحكمة العليا يجب أن تظل في منأى عن الشبهات وأن تتسم باحترام القانون لا بأغراض المتقاضين كما أن الخرق المتعمد من عون قضائي لإجراءات التنفيذ يعتبر استخفافا بالقضاء.

 

كما ننبه أن المفتش العام للقضاء أعد تقريرا نهاية السنة المنصرمة 2020 بكل التجاوزات التي وفعت في التنفيذ من طرف العون القضائي، ولم يتم رفع الظلم بعد ذلك.

 

وعليه أطلب منكم سيدي الرئيس أمر المصالح المختصة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمر المدعي العام لدى المحكمة العليا بالقيام بالطعن لصالح القانون ضد قرار الغرف المجمعة بالمحكمة العليا الثاني رقم 2019 23 بتاريخ 2019 07 11، وفي انتظار رفع الظلم عن هؤلاء المستضعفين تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

 

عبد الدايم الملقب لمرابط ولد لحبيب

المرفقات:

الملكية القديمة من حاكم مقاطعة مقطع لحجار بتاريخ 1991

العريضة الفاتحة للدعوى بتاريخ 2011 ـ 01 ـ 25

حكم الدرجة الأولى بتاريخ 2011 ـ 07  ـ 24

تصريح من ادعى خصمي توكيله له