على مدار الساعة

خبير قانوني: صياغة مشروع تغيير العلم تخللته أخطاء بالغة

7 أبريل, 2017 - 16:32
الخبير القانوني والمحامي محمد محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن عملية إضافة خطرين أحمرين إلى العلم "تخللت مستهلها أخطاء بالغة"، مذكرا بأن "عملية التقنين عملية حساسة ودقيقة يصعب إنجازها بطريقة مقبولة".

 

وقال المحامي عبد الرحمن إبراهيم إن صياغة المادة: 8 من الدستور المقترح تعديلها تمت صياغتها كما يلي: "الرمز الوطني هو علم يحمل رسم هلال ونجم ذهبي اللون على خلفية خضراء. وعلى جانبيه شريط أفقي مستطيل أحمر اللون..".

 

وأردف ولد محمد عبد الرحمن في مقال وصل الأخبار تحت عنوان: "مسؤولية السفينة الدستورية" أنه "من قراءة هذه الفقرة يتبين أن المضاف إليه في عبارة جانبيه غير جلي (جانبي ماذا؟) فإذا كان المقصود هو الرمز الوطني فإن الشريطين الأحمرين يكونان خارجه ولا يشكلان جزءا منه خاصة مع وجود نقطة نهاية بعد عبارة "خضراء".. ولا يمكن أن نرجح أن المقصود هو الهلال لأن النجم عطف عليه ومن يقصدهما يتعين أن يقول وإلى جانبهما..".

 

وأضاف ولد محمد عبد الرحمن: "وحتى إن غض "أهل العربية" الطرف وتجرعوا الصياغة على علاتها فإن الخطين المقترحين يتعين، تطبيقا لهذه المادة، أن يكونا عموديين كي يكونا "إلى جانبيه" وهو ما يخالف جذريا المجسم الذي رأينا والذي يظهر الشريطين الأحمرين ممتدين أفقيا ومتوازيين في حدي العلم العلوي والسفلي وليس في جانبيه..".

 

وأكد ولد محمد عبد الرحمن أن "ما يستفاد من هذا الإخفاق هو أن من يعجز عن صياغة سليمة لهذا التصور البسيط لا يتعين أن يجرؤ على إلغاء مجلس الشيوخ لأن ذلك يوجب تعديل 17 مادة من الدستور على الأقل ناهيك عن مواد المجالس الجهوية وغيرها".

 

وفي موضوع مشروع القانونين الدستوريين الذين أصدرهما مجلس الوزراء، رأى ولد محمد عبد الرحمن أنه "كان من الحري برئيس الجمهورية إذا كان يتمسك بأن من صلاحياته الدعوة لاستفتاء بغرض تعديل الدستور أن يصدر مرسوما رئاسيا يستفتي بموجبه الشعب حول مبدأ التعديل الدستوري لأن المراسيم هي وسائل ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته وبدلا من تمرير ترتيب رئاسي في اجتماع الحكومة كان من الأولى إحالته إلى المجلس الدستوري لفحص صحة عملية الاستفتاء من حيث المبدأ طبقا للمادة: 85 من الدستور تمهيدا لإجازة العملية".

 

ورأى ولد محمد عبد الرحمن أنه "ما دامت إحالة القوانين النظامية للمجلس الدستوري لازمة للبت في مطابقتها للدستور فمن الأولى أن تحال مسطرة التعديلات الدستورية لتحري سلامة أصلها وإجراءاتها.. أما عملية التعديل من حيث الموضوع فلا يتم النفاذ إليها إلا بعد مصادقة الشعب وتتطلب طاقات مادية وبشرية ووقتا ومن الخطأ بمكان ارتجالها والتسرع في إعدادها لأن دستور 1991 وتعديلات سنة 2006 التي جمع لها قانونيون أكفاء وأخذت وقتا وموارد تتضمن ثغرات معتبرة وقد بدأت إرهاصات الأخطاء بالفعل".

 

وشدد ولد محمد عبد الرحمن على أن المادة: 38 من الدستور "لا تشكل عصا سحرية لتذليل التعديل الدستوري الذي تقف أمامه عقبات كبرى لا يبدو أن السيد رئيس الجمهورية يقدرها، فالمادة 38 من الدستور تنص على ما يلي: "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية" وإذا افترضنا جدلا إمكانية التأسيس على هذه المادة لإجراء تعديل دستوري فيتعين أن يتعلق موضوعها بـ"قضية وطنية واحدة" وأن يكون المطلوب من الشعب هو التصويت بـ"نعم" أو "لا" مما يقتضي أن تكون هناك استفتاءات بعدد المواد المعدلة: فقد أجرت فرنسا، في ظل الجمهورية الخامسة، تسعة استفتاءات شعبية كان التصويت في كل منها بنعم أو لا مرة واحدة".