على مدار الساعة

نص دعوى قضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

2 أغسطس, 2019 - 14:54

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                 شرف. إخاء عدالة

وزارة العدل

محكمة أنواكشوط الغربية

 

الموضوع : مذكرة دعوى

 

المدعي : السيد وجاه ولد محمد ولد لدهم

الصفة : مواطن موريتاني

المدعى عليه : السيد محمد ولد عبد العزيز

الصفة : مواطن موريتاني

 

نظرا لتعطيل محكمة العدل السامية - في مخالفة واضحة للدستور- و تأسيسا على المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية ، بصفتي مواطنا موريتانيا تضررت مصلحته في فترة حكم محمد ولد عبد العزيز و إستنادا إلى المادة 29 من نفس القانون و التي تحدد الإختصاص الترابي ، فإنني أتقدم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية مطالبا إياها بالنظر في الوقائع و الطلبات التالية

 عرض الوقائع :

 

* في 6 أغسطس 2008 تزعم الجنرال محمد ولد عبد العزيز إنقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

 

* في صباح الخميس 28 مارس 2013  تم نشر تسجيلات صوتية تحوي محادثة هاتفية بين المدعى عليه و شخص يتحدث العربية بلكنة عراقية حول مفاوضات للإفراج عن سلعة مشبوهة

 

* في أغسطس 2014 تأسست هيئة خيرية تسمى " هيئة الرحمة الخيرية" مملوكة لأسرة المدعى عليه و أستفادت من إستغلال النفوذ و أستحوذت على مساعدات كبيرة في ظروف مشبوهة كما أن مصادر تمويل الهيئة ظلت مجهولة

 

* في يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 أحال مجلس إدارة الشركة الموريتانية للإستيراد و التصدير مقترحا بتصفيتها إلى جمعيتها العامة بعض عمليات فساد أدت إلى خسارتها مليارات من الأوقية

 

* في 5  سبتمبر 2012  سلم نظام المدعى عليه السنوسي إلى السلطات الليبية في ظل تأكيد بعض المسؤولين الليبين دفع أموال مقابل عملية التسليم

 

* واقعة حديث بعض الشيوخ بأن المدعى عليه قد صرح لهم بأن مدير شركة " بالوري " الفرنسية عرض عليه رشوة بميلغ عشرة ملايين يورو مقابل صفقة تسيير ميناء نواكشو دون أي يباشر إجراءات التبليغ

 

* في يوم 5 أغسطس 2017  أجراء نظام المدعى عليه إستفتاء غير دستوري نتج عنه تغير في الرموز الوطنية من علم و نشيد

 

* طيلة فترة حكم المدعى عليه تعرضت لأنواع التنكيل و القمع و الحبس والسجن و المنع من بعض الحقوق وعلى رأسها الحق في التعليم

 التأسيس القانوني و الطلبات :

 

* تنص الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستوري الموريتاني على أنه " يعاقب القانون ...كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة " كما تنص الفقرة الأولى من المادة 26 قديمة من الدستور الموريتاني " ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات عن طريق الإقتراع المباشر " وتنص نفس المادة جديدة " على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع المباشر ".

 

من هنا يتضح أن المدعى عليه خرق الدستور الذي هو أسمى قانون يمكن أن تعبر عنه إرادة الشعب مما تسبب في ضرر معنوي بالغ بالشعب الموريتاني ، لذلك أطالب بفتح تحقيق مع المدعى عليه حول هذه الواقعة و تطبيق ماجرى عليه العرف و ماتقضي الإتفاقيات والمواثيق في هذا الخصوص

 

* تقضي المادة 24 من القانون رقم 014  /2016 المتعلق بمكافحة الفساد أن الدعوى العمومية المنصوص عليها في هذا القانون  لا تتقادم في حالة إفلات الجاني من العدالة أو في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج ، كما تقضي المادة 13 من نفس القانون على أنه لا يجوز الإتجار بالنفوذ الإيجابي و السلبي وهو مايدخل إستخدام الوجود في السلطة و إمتلاك النفوذ للإفلات من العدالة

 

وتحرم المادتان 10 و 14 من نفس القانون الإختلاس و تبديد الممتلكات العمومية و كذلك إساءة إستغلال الوظائف

 

كما تنص المادة 16 من نفس القانون على الإثراء الغير مشروع و تعاقب عليه بالحرمان من الحقوق المدنية إضافة إلى المصادرة

 

كما يعاقب نفس القانون في مادته الثالثة كل من يعرض رشوة على وكيل او موظف عمومي ، كما يعاقب في مادته رقم 20  كل موظف للدولة يضطلع على حالة رشوة دون أن يبلغ عنها الجهات المختصة و تضاعف العقوبة إذا كان منتخبا

 

و إستنادا إلى المواد السابقة من القانون رقم 014 / 2016 المتعلقة يمكافحة الفساد فإني أطالب الملاحقة القضائية للمدعى عليه يموجب القانون الذي يجرم الأفعال المذكور في عرض الوقائع ( تفليس سونمكس و تسليم السنوسي في صفقة مشبوهة و ممارسات هيئة الرحمة الخيرية و واقعة رشوة مدير شركة بالوري أو اي واقعة أخرى ذات صلة )

 

* أخترق المدعى عليه الدستور الوطني و قام بتعدليه بطريقة لاتحترم المساطر القانونية في إستفتاء شهد تزويرا واضحا نتج عنه إفتقاد الكثير من أبناء هذا الوطن رموزهم الوطنية التي تربوا في ظلها ، مما تسبب لهم في ضرر معنوي بالغ و ذلك باللجوء إلى المادة 38 من الدستور و التي توجد في الدستور الفرنسي  - الذي يعتبر مصدرا تاريخيا للدستور الموريتاني - منذ عشرات العقود دون أن تفسر هذا التفسير الذي لا يعترف بحجية الأعراف الدستورية

 

* تنص المادة 2  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - والذي صادقت عليه موريتانيا - أن " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان ...." كما نصت المادة 26  من نفس الإعلان على أنه " لكل شخص الحق في التعليم ..." ، كما تنص المادة 10  من الدستور الموريتاني على أنه " تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية و الفردية ...، و على وجه ......إنشاء او الإنخراط في أي منظمة سياسية أو نقابية " كما تنص 111 من القانون الجنائي الموريتاني على أنه " يعاقب الموظف العمومي أو العوني أو المأمور الحكومي بالحرمان من الحقوق الوطنية إذا أمر أو قام بعمل تحكمي او عدواني ماس سواء يالحرية الشخصية للفرد او بحقوق الوطنية للمواطن "

 

و من هنا فإنني أطالب بتعويض معنوي  عن ما لحقني من أضرار و إستعادة  حقي في التعلم الذي حرمت منه بسبب ممارسة حقي في التعبير و الإنتماء النقابي و هو ما يمنعه الدستور صراحة و كذلك الإتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا 

 

 المدعي : وجاه ولد محمد ولد لدهم