على مدار الساعة

مبررات الدستوري لرفض طعن ولد بوبكر بشأن الرئاسيات

6 يوليو, 2019 - 09:07

المجلس الدستوري

 

 

القرار رقم 2019/012

 

إن المجلس الدستوري وبعد الاطلاع على:

 

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

 

- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

 

- الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991  والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل والمكمل بالأمر القانوني: ( 2007/001) الصادر بتاريخ  3 يناير 2007، وبالقانون النظامي:( 2009/021)

الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009، وبالقانون النظامي ( 2012/028) الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012، وبالقانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019.

 

- المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير العملية الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

-النظام رقم: 1997/002 ( إ. إ. م. د)

بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

- المرسوم رقم 2019/185 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.

 

عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد سيدي محمد بوبكر بوسالف المترشح لانتخابات 22 يونيو 2019 الرئاسية الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 25 – 06 – 2019 والمتضمنة طعنه في الانتخابات الرئاسية التي جرى الاقتراع فيها يوم 22 – 06 – 2019 والتي طلب من خلالها من المجلس إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

 

في الشكل:

 

في ويوم الثلاثاء 25 – 06 – 2019 وعلى تمام الساعة السابعة وسبعة دقائق مساء تقدم السيد سيدي محمد بوبكر بوسالف المترشح لانتخابات 22 يونيو 2019 الرئاسية، بعريضة طعن ضد نتائج الاقتراع التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 23- 06- 2019 عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

 

ونظرا إلى أن هذا الطاعن له الصفة والمصلحة في تقديم هذا الطعن، ونظرا لورود عريضة الطعن في الأجل القانوني المنصوص في المادة 12 من النظام رقم:002/1997 الصادر بتاريخ أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتعبة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية ووفقا لما جاء في المادة (16) جديدة من القانون النظامي رقم 028/ 2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل لبعض أحاكم الأمر القانوني رقم 027 / 91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

 لذلك فإن هذا الطعن يعتبر مقبولا شكلا.

 

في الأصل:

 

نظرا إلى أن الطاعن في مستهل عريضته وعد بتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة لا وجود لنص قانوني متعلق بالمجلس الدستوري يسمح بتقديمها ويحدد أجلها.

ونظرا إلى أن لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الحالية (لجنة الحكماء) تم تعيينها بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وفقا لما نصت عليه المادة 6 جديدة من القانون النظامي رقم 005 / 2018 المعدل لبعض أحاكم القانون رقم 027 / 2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو القانون الذي لم يلغى ولم يعدل حتى الآن، وقد نظمت الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال مدة سريان مأمورية هذه اللجنة وعليه:

فإن وصف الطاعن لها بعدم الحياد بحجة آراء مفترضة لبعض أعضائها يفتقر إلى الدليل والأساس القانوني خاصة أن القانون لم ينص على إعادة تشكيلها إذا ما تغير رأي فريق سياسي كان ينتمي إليه بعض أعضائها. كما أن الطاعن تعاطى معها طيلة إجراءات الإشراف على عمليات الانتخاب.

ونظرا إلى أن رفض الرقابة الدولية والمحلية الذي أخذ الطاعن على الانتخابات يفند ما ظهر للجميع من حضور مكثف لبعض المراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وغيرهم ممن شهدوا علنا بشفافية الانتخابات، مع أن الطاعن لم يقدم ما يدل على هذا الرفض، ولم يبين الجهة الرافضة للحضور.

ونظرا إلى أن صفقة بطاقة الاقتراع وما شاكلها من اللوازم المحضرة للاقتراع لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري منها إلا ما ثبت لديه استخدامه سلبا للتأثير على نتائج الاقتراع وهذا ما لم يحصل.

ونظرا إلى أن ما ذكر الطاعن من ملاحظة وجود بطاقات في أيدي ناخبين يحاولون التصويت بها خارج مكاتب التصويت فإن هذه المحاولات لم تثبت من خلال المحاضر المقدمة للمجلس ولم يرفق الطاعن بعريضة ما يدل عليها.

ونظرا إلى أن الاستخدام المزعوم لوسائل ومقدرات الدولة من طرف مرشح معين لم يقدم الطاعن ما يثبته ولا ما يثبت تأثيره على عمليات الاقتراع والفرز.

ونظرا إلى أن ما أسماه العارض تدخل الرئيس في الحملة إلى جانب أحد المترشحين يدخل في نطاق السجال السياسي حول حق سياسي لا علاقة له بعمليات الاقتراع ولا باختصاص المجلس الدستوري.

ونظرا إلى ذكر الطاعن لرفض الطعون الوجيهة في بعض رؤساء المكاتب المعينين من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات دون تحديد أسمائهم ودون ذكر لما ترتب على إشرافهم يفرغ هذا المأخذ من أي تأثير على نتائج الاقتراع.

ونظرا إلى أن ما ذهب إليه الطاعن من تحكم بعض المنتخبين والوجهاء وغيرهم في بعض المكاتب وفروع اللجنة المستقلة في الداخل والخارج فإنه لم يثبت أمام المجلس ولم يبين العارض شكله ولا كيفية تأثيره على عمليات الاقتراع والفرز، ليتسنى للمجلس تقدير ذلك.

ونظرا إلى أن ما ذكر الطاعن من حصول مشاجرة أو غيرها من المشادات خارج مكتب تصويت لم يتأثر بهما صندوق الاقتراع ولا محضر عملية التصويت ولم يرفق الطاعن بعريضته الخالية من أية مرفقات ما يدل على ما زعم.

ونظرا إلى أن الطاعن ذكر حصول تصويت بدون بطاقة تعريف دون ذكر للمكتب الذي حصل فيه ذلك ولم يبين كيف تعامل هو أو من يمثله مع هذا التصرف، وبالتالي إن هذا المأخذ كسابقيه غير مؤسس.

ونظرا إلى أن الطاعن بين في عريضته أنه تم ملاحظة حرف الباء بخط جميل يبدو أنه كما قال بقلم كاتب واحد وأن ذلك حصل في بلدية بوكادوم الأمر الذي اعتبره الطاعن تحكما في السكان وأن بطاقة الاقتراع كانت تأتي من خارج المكاتب، لكنه لم يرفق عريضته بأي توثيق لهذه الحالات ليتسنى للمجلس إجراء بحث حولها.

ونظرا إلى أن الطاعن اعتبر إعلان أحد المترشحين فوزه قبل اكتمال فرز النتائج  يعد مأخذا على هذه الأخيرة فإن ذلك ليس كذلك لأن كل مترشح له الحق في ادعاء الفوز أثناء الحملة وقبل الفرز، لكن ذلك لا يؤثر ماديا على نتائج الاقتراع.

ونظرا إلى أن الطاعن تحدث عن ما أسماه تلاعبا بالأصوات واستطرد لذلك مثالين أحدهما استغرابه للنسبة التي حصلها عليها أحد المترشحين في بعض المكاتب وثانيهما سرعة انتهاء التصويت في مكاتب أخرى تضم أعدادا كبيرة من الناخبين، لكنه لم يقدم الدليل على حصول تزوير بشكل ملموس يخول المجلس الدستوري البحث عن صحة ما ذهب إليه من ظنون.

ونظرا إلى أن الطاعن ذهب في عريضته أن رؤساء وأعضاء المكاتب تم اختيارهم من الموالين لأحد المترشحين دون غيره فإن الطاعن تناسى هنا أن ذلك الاختيار إن كان فهو سابق لعمليات الاقتراع وكان له أن يتبع الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.

ونظرا إلى أن الطاعن عاب على النتائج مخالفة رؤساء وأعضاء المكاتب واللجنة لمضمون المداولتين 035/ 2019 و 036 / 2019 لكنه لم يقدم أدلة تثبت دعواه بشكل المخالفات المذكورة،

وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس الدستوري:

 

يقرر

 

المادة الأولى: قبول طعن المترشح سيدي محمد بوبكر بوسالف شكلا، ورفضه أصلا لعدم تأسيسه

المادة2 : يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 28- 06 – 2019 بحضور السيد جالو آمادة باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة، عيشة بنت الدشق ، الدكتور محمد محمود ولد الصديق، الأستاذ أحمد فال ولد امبارك، الأستاذ يحيى محمد محمود، أحمد أحمد جباب، با مريم كويتا، سلامه بنت لمرابط، حيموت با.

الرئيس جالو مامادو باتيا

الأمين العامة للمجلس ابنته بنت الخالص

المقرر أحمد فال ولد امبارك