على مدار الساعة

مضامين قانون تمويل الحملات المعطل منذ 2006

20 مايو, 2019 - 22:47

الأخبار (نواكشوط) ـ رغم تنظيم ستة استحقاقات انتخابية رئاسية وبرلمانية وبلدية منذ العام 2006 فإن تمويل الحملات لم يخضع في أي منها للقانون المنظم لتمويل الحملات الانتخابية والصادر خلال المرحلة الانتقالية ما بين عامي 2005/2007.  

 

فقد تضمن القانون رقم 035/2006 بتاريخ الثاني من نوفمبر 2006 حصر مبالغ تمويل الحملة ومصادرها، إضافة إلى تشكيل لجنة رقابة وإقرار عقوبات مالية وسجنية على المخالفين، غير أنه ظل حبيس الأدراج دون أي خطوة عملية لتطبيقه.

 

بينما دأبت السلطة التنفيذية على الصمت إزاء مخالفة المترشحين للقانون في تمويلات حملاتهم الانتخابية.

 

سقوف لم تحترم

وبموجب مرسوم يطبق المادة 4 من الأمر القانوني رقم 2006-035 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فإن سقف تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات يحدد بـ 10 ملايين أوقية قديمة لكل مقاطعة.

 

وبالنظر إلى عدد مقاطعات البلاد والبالغة 59 مقاطعة بعد استحداث مقاطعات جديدة مؤخرا، فإن المبلغ الكلي لتمويل الحملة سيصل إلى 590 مليونًا فقط.

 

وحسب تقديرات عارفين بتمويل الحملات الانتخابية فإن المبلغ المحدد في هذا القانون لا يكفي لتغطية مصاريف جزء محدود من تكاليف الحملة.

 

وخلال الأيام الماضية تم تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية تتعلق بجمع رجال أعمال لحوالي مليار أوقية قديمة لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 

ورغم أن المبلغ يتجاوز سقف تمويل الحملة المسموح به وفق القانون فإنه يعود لبند واحد من البنود التي يحددها القانون، فضلا عن أنه يخالف هذا البند نفسه حيث ينص القانون على أنه "لا يمكن أن تتجاوز مساهمة الواهب الخصوصي نسبة 10% من السقف المحدد". 

 

حيث حصر القانون مصادر تمويل الحملات في: مساهمات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخصوصيين، والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو اللائحة المترشحة، والممتلكات الخاصة بالمترشح، والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة.

.

تعيينات خارج الزمن

وبموجب نص المادة السادسة من القانون المذكور المحددة للأجل الزمني لتمويل الحملة فإنه وخلال الأشهر الستة السابقة لأول يوم من الشهر الذي ينظم فيه الانتخاب وإلى غاية تاريخ الشوط الذي ينظم فيه الاقتراع، لا يمكن أن يحصل مترشح على أموال تهدف إلى تمويل حملته إلا بواسطة وكيل يعينه بالاسم ويصرح به كتابيا لدى حاكم المقاطعة التي يتبع لها إقامته.

 

وهو ما يعني أن المترشحين الرئاسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو وغيرهم من المترشحين في الانتخابات التي جاءت بعد صدور هذا القانون قد خالفوه حيث لم يحترموا الآجال المذكورة.

 

كما ينص القانون على إلزام المترشحين بأن يودعوا في أجل شهرين على الأكثر بعد الانتخاب، سجلات إيراداتهم ومصروفاتهم أو حساباتهم لدى لجان الرقابة الجهوية.

 

غير أن هذه اللجان تتبع للجنة الوطنية للرقابة والتي ينص القانون المذكور على تشكيلها وهو ما لم يتم من صور القانون في 2006.

 

رقابة لم تتشكل

ولم تنشأ خلال الفترة ما بعد صدور القانون في 2006 اللجنة وطنية لرقابة الحملات الانتخابية ولا لجان جهوية تابعة لها رغم أن القانون ينص على إنشائها بهدف "تدقيق سجلات الإرادات والمصروفات وحسابات المترشحين المتعلقة بالحملات الانتخابية".

 

ونص القانون على عقوبات بغرامة من 400.000 أوقية إلى 10.000.000 أوقية وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، يحكم بها ضد كل مترشح في اقتراح أحادي أو كل مترشح على رأس لائحة في اقتراع اللائحة يقوم بمخالفات.

 

وحدد القانون المخالفات التي يعاقب عليها في الحصول على أموال بصورة خارقة لأحكام هذا الأمر القانوني، أو يتجاوز سقف المصروفات الانتخابية المحدد طبقا لأحكام هذا الأمر القانوني، أو لم يحترم إجراءات إعداد حساب الحملة، أو يدرج عن قصد في حساب الحملة أو في ملحقاته معطيات محاسبية ناقصة.

 

غير أن أيا من المترشحين في أي من الانتخابات المنظمة بعد صدور القانون المذكور قد تعرض لأي عقوبة، رغم مخالفتهم لأحكام القانون المتعلقة بسقف المصروفات الانتخابية.