على مدار الساعة

محام: تعديل المادة 306 يثير معضلا أكبر من المعضل الذي جاء لحله

21 نوفمبر, 2017 - 07:56
 المحامي محمد المامي مولاي اعل

الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي محمد المامي مولاي اعل أن تعديل المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني، والذي صادقت الحكومة على مشروعه الخميس الماضي "يثير معضلا أكبر من المعضل الذي جاء لحله"، مردفا أن "العلة دائما الارتجالية والتعجل".

 

وقال ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه "بالنسبة للردة القابلة للتوبة، كان المعضل أن التعزير المحال إليه فيها في حالة قبول التوبة لا يتعدى حبس سنتين، فكان النص يقول : (وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا، وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه، وفي جميع الحالات التي يدرأ فيه الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة)، والفقرة الأولى تنص على حبس أقصاه سنتان.

 

وأضاف: "لكن النص الجديد حذف هذه الفقرة، واكتفى بقوله (كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام، ويستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين)، ولم يتحدث عن الحالة المعاكسة التي يتوب فيها المرتد".

 

وأكد المحامي ولد مولاي اعل أنه "تطبيقا لمبدأ الشرعية القاضي بأنه لا عقوبة إلا بنص، يصبح حكم المرتد الذي تاب البراءة"، لافتا إلى أن "الخلاصة أننا كنا أمام نص يعاقب المرتد الذي تاب بحبس تعزيري أقصاه سنتان، فأصبحنا أمام نص يبرئ المرتد بمجرد إعلان توبته".