التاريخ: 07.01.2009 التوقيت:13:56 غرينتش
تاريخ الإضافة : 01.12.2008 17:33:20
النيابة تنفي:تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء
نفت النيابة العامة في موريتانيا أن تكون السلطة التنفيذية قد تدخلت في عمل القضاء، مستغربة ما نشر أمس في بعض وسائل الإعلام مؤكدة أن فتح الملف تم على إثر شكاية صادرة من عمال شركة الخطوط الجوية ،وبعد صدور تقارير وتظلمات تفيد حصول تلاعب خطير وغير مسبوق بممتلكات الشركة،مؤكدة أن السلطة التنفيذية لم تصدر إدانات ولا أحكاما جاهزة".
وأوضح البيان :"أن القيد الوارد على حرية المتهمين هو بموجب أوامر إيداع صادرة عن قاضي تحقيق مستقل دون تدخل من أي سلطة أخرى، وقد صدرت طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على محضر البحث الابتدائي ومحضر استجواب وكيل الجمهورية وإثر مثول المتهمين أمامه".
وهذا هو النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بـــيـــان صــحــفــي
إن النيابة العامة بعد اطلاعها على ما نشر في بعض وسائل الإعلام على شكل بيان منسوب لهيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين في الملف رقم النيابة 1103/08 المتعلق بقضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية وبعد تسجيلها لأسفها الشديد على ما تضمنه البيان من ملاحظات مخالفة للواقع تبدي بخصوصها ما يلي:
1ـ إن البحث فتح بناء على شكاية صادرة من عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية سابقا وبعد صدور تقارير وتظلمات تفيد حصول تلاعب خطير وغير مسبوق بممتلكات وأرصدة هذه المؤسسة.
2ـ إن السلطة التنفيذية لم تصدر إدانات ولا أحكاما جاهزة بحق المتهمين كما ورد زعما في البيان، وتعاطي السلطة التنفيذية مع قضية وطنية حساسة شغلت ولازالت تشغل الرأي العام والمواطن العادي منذ وقت كقضية الخطوط الجوية الموريتانية لا يمكن ولا يجوز أن يفسر تفسيرا كهذا التفسير الخاطئ، وهو خارج عن نطاق توكيل هيئة الدفاع المحصور في الترافع باسم موكليهم أمام القضاء.
3ـ إن السلطة التنفيذية لم تتدخل في عمل القضاء وتتعامل معه كسلطة مستقلة وقد تمت إجراءات المتابعة بحق المشمولين في الملف وفق الضوابط القانونية بعيدا عن أي سياق آخر حيث احترمت فترة الحراسة النظرية بدقة تامة ومكن أعضاء هيئة الدفاع من الاتصال بموكليهم بحرية في مرحلة البحث الابتدائي وسمح لذويهم كذلك بزيارتهم، وحضر أعضاء هيئة الدفاع استجواب موكليهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وأبدو وسائل دفاعهم بالطرق التي يرونها مناسبة، وسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتسجيل تصريحاتهم بحرية مطلقة.
ويظهر ذلك أن إجراءات متابعة المتهمين تمت بصورة قانونية ومهنية بعيدة عن أي سياق آخر يحاول البعض وضعها فيه خروجا على المهنية وواجبات وأخلاق مهنته ودخولا في مواضيع بعيدة عن العمل القضائي.
4ـ إن وصف التهم بأنها تعسفية في غير محله إن لم يكن فقرا لغويا وهي غير كذلك مادامت وجهت وفق الأصول القانونية ومن جهة مختصة وبناء على إجراءات قانونية لا مطعن فيها، والتحقيق القضائي الجاري هو الكفيل وحده بإثبات أو نفي التهم.
وإن القول بأن أوراق الملف لم تصل قاضي التحقيق إلا بعد إيداع المتهمين لا أساس له من الصحة إذ أحيل محضر البحث الابتدائي ومرفقاته إلى قاضي التحقيق لحظة إحالة المتهمين إليه وتثبت ذلك سجلات التحقيق ووكالة الجمهورية ويشهد عليه المتهمون أنفسهم، مع العلم أن للنيابة العامة الحق كما لهيئة الدفاع أن تتقدم إلى قاضي التحقيق بما لديها من الوثائق والمستندات التي تفيد التحقيق في أي مرحلة من مراحله.
ولعل تقديم النيابة العامة لبعض الوثائق ذات الحجية الكبيرة في مجال الإثبات إلى قاضي التحقيق وعدم امتلاك الطرف الآخر لما يوازيها هو ما دفع إلى التقول بما تقدم.
5 ـ إن القيد الوارد على حرية المتهمين هو بموجب أوامر إيداع صادرة عن قاضي تحقيق مستقل دون تدخل من أي سلطة أخرى، وقد صدرت طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على محضر البحث الابتدائي ومحضر استجواب وكيل الجمهورية وإثر مثول المتهمين أمامه.
6ـ إن النيابة العامة تتمسك مع هيئة الدفاع بحق المتهمين الطبيعي والمطلق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وسيتم ذلك بإذن الله، وإجراءات المتابعة التي تمت حتى الآن تثبت ذلك.
7َـ إن النيابة العامة تدعو أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إلى العمل ضمن نطاق توكيلهم القانوني وتجنب أطر أخرى لا علاقة لها بالعمل القضائي أو القانوني وبعيدة عن المهنية ومصلحة موكليهم القانونية، والالتزام بحدود القانون المرعية.
وكيل الجمهورية
وأوضح البيان :"أن القيد الوارد على حرية المتهمين هو بموجب أوامر إيداع صادرة عن قاضي تحقيق مستقل دون تدخل من أي سلطة أخرى، وقد صدرت طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على محضر البحث الابتدائي ومحضر استجواب وكيل الجمهورية وإثر مثول المتهمين أمامه".
وهذا هو النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بـــيـــان صــحــفــي
إن النيابة العامة بعد اطلاعها على ما نشر في بعض وسائل الإعلام على شكل بيان منسوب لهيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين في الملف رقم النيابة 1103/08 المتعلق بقضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية وبعد تسجيلها لأسفها الشديد على ما تضمنه البيان من ملاحظات مخالفة للواقع تبدي بخصوصها ما يلي:
1ـ إن البحث فتح بناء على شكاية صادرة من عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية سابقا وبعد صدور تقارير وتظلمات تفيد حصول تلاعب خطير وغير مسبوق بممتلكات وأرصدة هذه المؤسسة.
2ـ إن السلطة التنفيذية لم تصدر إدانات ولا أحكاما جاهزة بحق المتهمين كما ورد زعما في البيان، وتعاطي السلطة التنفيذية مع قضية وطنية حساسة شغلت ولازالت تشغل الرأي العام والمواطن العادي منذ وقت كقضية الخطوط الجوية الموريتانية لا يمكن ولا يجوز أن يفسر تفسيرا كهذا التفسير الخاطئ، وهو خارج عن نطاق توكيل هيئة الدفاع المحصور في الترافع باسم موكليهم أمام القضاء.
3ـ إن السلطة التنفيذية لم تتدخل في عمل القضاء وتتعامل معه كسلطة مستقلة وقد تمت إجراءات المتابعة بحق المشمولين في الملف وفق الضوابط القانونية بعيدا عن أي سياق آخر حيث احترمت فترة الحراسة النظرية بدقة تامة ومكن أعضاء هيئة الدفاع من الاتصال بموكليهم بحرية في مرحلة البحث الابتدائي وسمح لذويهم كذلك بزيارتهم، وحضر أعضاء هيئة الدفاع استجواب موكليهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وأبدو وسائل دفاعهم بالطرق التي يرونها مناسبة، وسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتسجيل تصريحاتهم بحرية مطلقة.
ويظهر ذلك أن إجراءات متابعة المتهمين تمت بصورة قانونية ومهنية بعيدة عن أي سياق آخر يحاول البعض وضعها فيه خروجا على المهنية وواجبات وأخلاق مهنته ودخولا في مواضيع بعيدة عن العمل القضائي.
4ـ إن وصف التهم بأنها تعسفية في غير محله إن لم يكن فقرا لغويا وهي غير كذلك مادامت وجهت وفق الأصول القانونية ومن جهة مختصة وبناء على إجراءات قانونية لا مطعن فيها، والتحقيق القضائي الجاري هو الكفيل وحده بإثبات أو نفي التهم.
وإن القول بأن أوراق الملف لم تصل قاضي التحقيق إلا بعد إيداع المتهمين لا أساس له من الصحة إذ أحيل محضر البحث الابتدائي ومرفقاته إلى قاضي التحقيق لحظة إحالة المتهمين إليه وتثبت ذلك سجلات التحقيق ووكالة الجمهورية ويشهد عليه المتهمون أنفسهم، مع العلم أن للنيابة العامة الحق كما لهيئة الدفاع أن تتقدم إلى قاضي التحقيق بما لديها من الوثائق والمستندات التي تفيد التحقيق في أي مرحلة من مراحله.
ولعل تقديم النيابة العامة لبعض الوثائق ذات الحجية الكبيرة في مجال الإثبات إلى قاضي التحقيق وعدم امتلاك الطرف الآخر لما يوازيها هو ما دفع إلى التقول بما تقدم.
5 ـ إن القيد الوارد على حرية المتهمين هو بموجب أوامر إيداع صادرة عن قاضي تحقيق مستقل دون تدخل من أي سلطة أخرى، وقد صدرت طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على محضر البحث الابتدائي ومحضر استجواب وكيل الجمهورية وإثر مثول المتهمين أمامه.
6ـ إن النيابة العامة تتمسك مع هيئة الدفاع بحق المتهمين الطبيعي والمطلق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وسيتم ذلك بإذن الله، وإجراءات المتابعة التي تمت حتى الآن تثبت ذلك.
7َـ إن النيابة العامة تدعو أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إلى العمل ضمن نطاق توكيلهم القانوني وتجنب أطر أخرى لا علاقة لها بالعمل القضائي أو القانوني وبعيدة عن المهنية ومصلحة موكليهم القانونية، والالتزام بحدود القانون المرعية.
وكيل الجمهورية



